فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

اختيار الزوجة زوجها بعد التخيير

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يقع طلاق إذا خيّر الرجل امرأته فاختارت زوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

اختيار الزوجة زوجها بعد التخيير لا يقع به شيء، وهو مذهب الشافعي، ويُروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس

لا شيء
الحنابلة

اختيار الزوجة زوجها بعد التخيير لا يقع به شيء، نُسب هذا القول إلى أحمد

لا شيء

نص المسألة

[ذكر الخيار تختار فيه المرأة زوجها] اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار زوجها. فقالت طائفة: لا يكون شيء. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁ وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت ﵃. ٧٦٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، عن علي ﵁ قال: قال عمر ﵁ في الخيار: إن اختارت زوجها فليس بشيء (١). ٧٦٩٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: إن اختارت زوجها فليس بشيء. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٦ - ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو .. )، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٣٠٩)، والبيهقي (٧/ ٣٤٥) من طرق عن جرير بن حازم به.(٢) "المصنّف" (١١٩٧٣)، وأخرجه الطبراني

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

لا شيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا شيء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.