الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يقع طلاق إذا خيّر الرجل امرأته فاختارت زوجها؟
لم تذكره المصادر
لم تذكره المصادر
اختيار الزوجة زوجها بعد التخيير لا يقع به شيء، وهو مذهب الشافعي، ويُروى عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس
لا شيءاختيار الزوجة زوجها بعد التخيير لا يقع به شيء، نُسب هذا القول إلى أحمد
لا شيء[ذكر الخيار تختار فيه المرأة زوجها] اختلف أهل العلم في الرجل يخير امرأته فتختار زوجها. فقالت طائفة: لا يكون شيء. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ﵁ وعلي بن أبي طالب، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس، وزيد بن ثابت ﵃. ٧٦٩٣ - حدثنا علي بن عبد العزيز، حدثنا حجاج بن منهال، حدثنا جرير بن حازم، عن عيسى بن عاصم، عن زاذان، عن علي ﵁ قال: قال عمر ﵁ في الخيار: إن اختارت زوجها فليس بشيء (١). ٧٦٩٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٢)، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن ابن مسعود قال: إن اختارت زوجها فليس بشيء. (١) أخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ٤٦ - ما قالوا في الرجل يخير امرأته فتختاره أو .. )، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٣/ ٣٠٩)، والبيهقي (٧/ ٣٤٥) من طرق عن جرير بن حازم به.(٢) "المصنّف" (١١٩٧٣)، وأخرجه الطبراني
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.