الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم قول الرجل لامرأته «أمرك بيدك» إذا قضت المرأة في أمرها؟
لم تذكره المصادر
قول الزوج «أمرك بيدك» يقع به تطليقة واحدة، وهو أحق بها، هذا قول مالك بن أنس في الفقرة
تطليقة رجعيةقول الزوج «أمرك بيدك» يقع به طلاق إن أراد به الطلاق، وإلا فلا، إذا قال ما أردت طلاقا لم يكن طلاقا، سواء في المجلس أو بعده
بحسب النيةقول الزوج «أمرك بيدك» يقع به تطليقة واحدة، وهو أحق بها، هذا قول أحمد في الفقرة
تطليقة رجعية[ذكر المملكة أمرها تطلق نفسها] اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها (١). فقالت طائفة: القضاء ما قضت، كذلك قال عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وابن عباس وروي ذلك عن علي، وفضالة بن عبيد، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، إلا أن ابن عمر قال (٢): إذا قال الرجل نويت واحدة فيمينه بالله ما نويت إلا واحدة وترد إليه. ولم يستثن سائر من ذكرناهم ما استثناه ابن عمر. وفيه قول ثان: وهو أن ذلك تطليقة، وهو أحق بها. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه قال مجاهد، وعطاء بن أبي رباح، والقاسم بن (١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٥١٥) وما بعدها، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٣٤٧).(٢) أخرجه سعيد في "سننه" (١٦٢٠)، وعبد الرزاق (١١٩٠٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٢٣٤
أي أنه أصرح وإن كان سياق المصنف في الضمائر المؤنثة عائدًا على المرأة لا يوهم عود ما هنا على الطلقات والشرط الخامس قوله: (ولم يشترط) ما ذكر من التخيير والتمليك (في العقد) لنكاحها فإن اشترط لها فيه لم يناكرها فيما أوقعته مما زاد على الواحدة بنى بها أم لا وله رجعتها في المبني بها إن أبقت شيئًا من العصمة خلافًا لقول سحنون لا رجعة له فيها لرجوعه إلى الخلع لأنها أسقطت من صداقها للشرط قاله ابن عتاب (وفي حمله على الشرطان أطلق) بأن كتب الموثق أمرها بيدها إن تزوج عليها ولم يعلم هل وقع ذلك في العقد أو بعده كذا يفيده أبو الحسن على المدونة فلا مناكرة له أو على الطوع فله المناكرة (قولان) وأما إن وقع في العقد فلا مناكرة له سواء كان بشرط أم
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.