فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تطليق المملَّكة زوجها

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يقع الطلاق إذا ملّك الرجل امرأته أمرها فطلقت زوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

وقوع الطلاق إذا طلقت المملَّكة زوجها لا يقع عليها شيء، قالوا ذلك في التخيير والمشيئة وأمرك بيدك وهي امرأته

لا يقع
المالكية

وقوع الطلاق إذا طلقت المملَّكة زوجها يقع تطليقةً يملك فيها الرجعة

يقع رجعيًّا
الشافعية

وقوع الطلاق إذا طلقت المملَّكة زوجها يقع تطليقةً رجعية، وحُكي ذلك عن الشافعي، الحكاية عن الشافعي، وفيه قول ثانٍ بعدم الوقوع

يقع رجعيًّا
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر المملكة أمرها تطلق زوجها وتدع أن تطلق نفسها] اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها فتطلق زوجها. فقالت طائفة: إذا طلقت زوجها كانت تطليقة يملك الرجعة. كذلك قال عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود (٣)، وبه قال عطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، والقاسم بن محمد، ومالك بن أنس (٤)، وإسحاق، وحكي ذلك عن الشافعي (٥). (١) "المبسوط" للسرخسي (٦/ ٢٦٠ - كتاب الطلاق - باب الأمر باليد).(٢) انظر: "الاستذكار" (١٧/ ١٤٨) وما بعده.(٣) أخرجه سعيد في "سننه" (١٦٤٠)، وعبد الرزاق (١١٩١٤)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٤٧ - ٣٤٨).(٤) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٧٧ - كتاب التخيير والتمليك).(٥) "المهذب" (٢/ ٨٢ - كتاب الطلاق - باب فيما يقع به الطلاق). وفيه قول ثان: وهو أن لا يقع بذلك طلاق، هذا قول ابن عباس (١) قال: خطَّأ ال

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقع رجعيًّا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يقع رجعيًّا

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.