Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

تمليك المرأة أمرها

In 1 comparative book3 schools

ما حكم قول الرجل لامرأته «أمرك بيدك» إذا قضت المرأة في أمرها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

Not stated in the sources

Maliki

قول الزوج «أمرك بيدك» يقع به تطليقة واحدة، وهو أحق بها، هذا قول مالك بن أنس في الفقرة

تطليقة رجعية
Shafi'i

قول الزوج «أمرك بيدك» يقع به طلاق إن أراد به الطلاق، وإلا فلا، إذا قال ما أردت طلاقا لم يكن طلاقا، سواء في المجلس أو بعده

بحسب النية
Hanbali

قول الزوج «أمرك بيدك» يقع به تطليقة واحدة، وهو أحق بها، هذا قول أحمد في الفقرة

تطليقة رجعية

The texts

[ذكر المملكة أمرها تطلق نفسها] اختلف أهل العلم في الرجل يملك امرأته أمرها (١). فقالت طائفة: القضاء ما قضت، كذلك قال عثمان بن عفان، وعبد الله بن عمر، وابن عباس وروي ذلك عن علي، وفضالة بن عبيد، وبه قال سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، إلا أن ابن عمر قال (٢): إذا قال الرجل نويت واحدة فيمينه بالله ما نويت إلا واحدة وترد إليه. ولم يستثن سائر من ذكرناهم ما استثناه ابن عمر. وفيه قول ثان: وهو أن ذلك تطليقة، وهو أحق بها. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن مسعود، وزيد بن ثابت، وبه قال مجاهد، وعطاء بن أبي رباح، والقاسم بن (١) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦/ ٥١٥) وما بعدها، و "السنن الكبرى" للبيهقي (٦/ ٣٤٧).(٢) أخرجه سعيد في "سننه" (١٦٢٠)، وعبد الرزاق (١١٩٠٥)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 221

From the schools’ own books

Hanafi

The sources give no view for it here.

Maliki

تطليقة رجعية

Its place in«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» vol. 4 p. 234

أي أنه أصرح وإن كان سياق المصنف في الضمائر المؤنثة عائدًا على المرأة لا يوهم عود ما هنا على الطلقات والشرط الخامس قوله: (ولم يشترط) ما ذكر من التخيير والتمليك (في العقد) لنكاحها فإن اشترط لها فيه لم يناكرها فيما أوقعته مما زاد على الواحدة بنى بها أم لا وله رجعتها في المبني بها إن أبقت شيئًا من العصمة خلافًا لقول سحنون لا رجعة له فيها لرجوعه إلى الخلع لأنها أسقطت من صداقها للشرط قاله ابن عتاب (وفي حمله على الشرطان أطلق) بأن كتب الموثق أمرها بيدها إن تزوج عليها ولم يعلم هل وقع ذلك في العقد أو بعده كذا يفيده أبو الحسن على المدونة فلا مناكرة له أو على الطوع فله المناكرة (قولان) وأما إن وقع في العقد فلا مناكرة له سواء كان بشرط أم

Shafi'i

بحسب النية

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

تطليقة رجعية

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.