فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جعل أمر الزوجة بيد غيره

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يبقى لمن جعل الزوج أمر امرأته بيده حق التصرف بعد افتراق المجلس، وهل للزوج الرجوع عنه؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

من جعل الزوج أمر امرأته بيده أمره في المجلس، فإن قام قبل القول فهي امرأته، لا يخرجه الزوج منه ما دام المجلس، ولو كان صبيا أو كافرا أو مجنونا أو عبدا

يختص بالمجلس
المالكية

من جعل الزوج أمر امرأته بيده يسقط أمره إن افترقا من المجلس قبل أن يقضي، إذا افترقا من المجلس ولم يقض شيئا، فلا أمر له

يسقط بالافتراق
الشافعية

من جعل الزوج أمر امرأته بيده وكالة، يقع طلاقه ويرجع الزوج متى شاء، نُقل ذلك عن الشافعي حكاية

وكالة
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الرجل يجعل أمر امرأته بيد غيرها] اختلف أهل العلم في الرجل يجعل أمر امرأته بيد غيرها (١). فقالت طائفة: القضاء ما قضى، وإن رده فواحدة وهو أحق بها، كذلك قال الحسن البصري. وقال الزهري: القضاء ما قضى. وقالت فرقة: تكون واحدة، وهو أحق بها، كذلك قال النخعي. وقالت طائفة: إذا جعل أمر امرأته بيد غيرها فقام الرجل قبل أن يقضي في ذلك شيئا فلا أمر له. روي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال مالك (٢) وأصحاب الرأي (٣) إذا افترقا من ذلك المجلس، ولم يقض شيئا. وقالت فرقة: الأمر بيد من جعل الأمر إليه، وإن تفرقا من المجلس، كذلك قال الزهري، وقتادة. وقال سفيان الثوري: إذا قال الرجل لآخر: أمر امرأتي بيدك، فليس له أن يرجع إلا أن يرد عليه الرجل، وحكي عن الشافعي أنه قال: وإذا ملك غيرها أمرها فهذه وكالة متى أوقع الطلاق وقع و

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يختص بالمجلس

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يسقط بالافتراق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

وكالة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.