Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

جعل أمر الزوجة بيد غيره

In 1 comparative book3 schools

هل يبقى لمن جعل الزوج أمر امرأته بيده حق التصرف بعد افتراق المجلس، وهل للزوج الرجوع عنه؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

من جعل الزوج أمر امرأته بيده أمره في المجلس، فإن قام قبل القول فهي امرأته، لا يخرجه الزوج منه ما دام المجلس، ولو كان صبيا أو كافرا أو مجنونا أو عبدا

يختص بالمجلس
Maliki

من جعل الزوج أمر امرأته بيده يسقط أمره إن افترقا من المجلس قبل أن يقضي، إذا افترقا من المجلس ولم يقض شيئا، فلا أمر له

يسقط بالافتراق
Shafi'i

من جعل الزوج أمر امرأته بيده وكالة، يقع طلاقه ويرجع الزوج متى شاء، نُقل ذلك عن الشافعي حكاية

وكالة
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر الرجل يجعل أمر امرأته بيد غيرها] اختلف أهل العلم في الرجل يجعل أمر امرأته بيد غيرها (١). فقالت طائفة: القضاء ما قضى، وإن رده فواحدة وهو أحق بها، كذلك قال الحسن البصري. وقال الزهري: القضاء ما قضى. وقالت فرقة: تكون واحدة، وهو أحق بها، كذلك قال النخعي. وقالت طائفة: إذا جعل أمر امرأته بيد غيرها فقام الرجل قبل أن يقضي في ذلك شيئا فلا أمر له. روي ذلك عن ابن مسعود، وبه قال مالك (٢) وأصحاب الرأي (٣) إذا افترقا من ذلك المجلس، ولم يقض شيئا. وقالت فرقة: الأمر بيد من جعل الأمر إليه، وإن تفرقا من المجلس، كذلك قال الزهري، وقتادة. وقال سفيان الثوري: إذا قال الرجل لآخر: أمر امرأتي بيدك، فليس له أن يرجع إلا أن يرد عليه الرجل، وحكي عن الشافعي أنه قال: وإذا ملك غيرها أمرها فهذه وكالة متى أوقع الطلاق وقع و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 228

From the schools’ own books

Hanafi

يختص بالمجلس

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يسقط بالافتراق

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

وكالة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.