فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق قبل النكاح

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الطلاق المعلق على نكاح امرأة قبل أن يتزوجها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق قبل النكاح يقع

يقع
المالكية

الطلاق قبل النكاح يقع إن خصّ امرأة أو قبيلة أو بلدًا، ولا يقع إن عمّ

يقع بالتخصيص
الشافعية

الطلاق قبل النكاح لا يقع، احتجوا بقوله تعالى: ﴿إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن﴾

لا يقع
الحنابلة

الطلاق قبل النكاح لا يقع

لا يقع

نص المسألة

[ذكر الطلاق قبل النكاح] افترق أهل العلم في الطلاق قبل النكاح ثلاث فرق (٤): فقالت فرقة: لا طلاق قبل نكاح. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعائشة أم المؤمنين، وبه قال شريح، وسعيد بن (١) "المهذب" (٢/ ٨٠ - كتاب الطلاق - فصل في التفويض)(٢) "المبسوط" (٦/ ٢٣٣ - باب في المشيئة في الطلاق).(٣) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٧٩ - كتاب التخيير والتمليك).(٤) انظر الآثار في ذلك عند عبد الرزاق في "مصنفه" (٦/ ٤١٥ - ٤٢١)، وابن أبي شيبة (٨/ ٤٠٤ - مَسْألَة في الطلاق قبل النكاح)، و "سنن سعيد" (١/ ٢٨٩) ما جاء فيمن طلق قبل أن يملك، و "سنن البيهقي الكبرى" (٧/ ٣١٧ - ٣٢١). المسيب، وعطاء، وطاوس، وسعيد بن جبير، والحسن، وعكرمة، وعروة بن الزبير، وعلي بن الحسن، وقتادة، وسفيان بن عيينة، وعبد الرحمن بن مهدي، والشافعي (

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٣٠

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقع بالتخصيص

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ١٦٠

(إلا إذا) طلقها بائنًا ثم (تزوجها) فتدخل في يمينه (وله نكاحها) أي الأجنبية المتقدمة في قوله كقوله لأجنبية ولزوجته التي طلقت عليه بائنًا وهذا فيهما حيث كانت الأداة لا تقتضي التكرار ولم يذكر جنسًا ولا بلدًا ولا زمانًا يبلغه عمره ظاهرًا ثم له نكاحها ولو كان المعلق الثلاث فإن قلت لا فائدة في نكاحها مع طلاقها عقبه واحدة أو ثلاثًا مع أن التزوج وسيلة إلى وطئها وإذا لم يترتب عليها مقصدها لا تشرع قلت حيث لا يتكرر عليه الطلاق دائمًا فإن مقصدها يترتب عليها مستقبلًا قبل زوج في غير تعليق الثلاث وبعده في تعليق الثلاث ولذا لو كان الطلاق معلقًا بلفظ يقتضي التكرار فإنه لا يباح زواجها حينئذ لأنه لا فائدة فيه كما علمت (و) له (نكاح الإماء في) قوله (كل حرة) أتزوجها طالق لبقاء الإماء وصار بيمينه كعادم الطول وإن كان مليًّا حيث خاف الزنا فإن عتقت بعد أن تزوجها فمقتضى قولهم الدوام ليس كالابتداء في مسألة لا فيمن تحته أنها لا تطلق عليه وجرى قولان فيمن قال كل مسلمة أتزوجها طالق وتزوج كتابية فأسلمت قبل البناء هل يلز

الشافعية

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يقع

موضعها في«مطالب أولي النهى» ج ٥ ص ٣٩٩

(وَإِنْ عَيَّنَهَا) وَعَنْ الْمُسْتَوْرِدِ مَرْفُوعًا قَالَ: «لَا طَلَاقَ قَبْلَ نِكَاحٍ؛ وَلَا عِتْقَ قَبْلَ مِلْكٍ» رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ قَالَ أَحْمَدُ: هَذَا عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -؛ وَلِأَنَّهُ لَوْ نَجَزَ الطَّلَاقُ إذَنْ لَمْ يَقَعْ (وَ) إنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ (إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ؛ وَهِيَ) أَيْ الْمَرْأَةُ (أَجْنَبِيَّةٌ) أَيْ: غَيْرُ زَوْجَةٍ لَهُ (فَتَزَوَّجَهَا، ثُمَّ قَامَتْ) وَهِيَ زَوْجَةٌ (لَمْ يَقَعْ) الطَّلَاقُ الْمُعَلَّقُ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.