الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم من طلق إحدى نسائه ولا نية له في واحدة معينة منهن؟
لم تذكره المصادر
من طلق إحدى نسائه ولا نية له في معينة يطلقن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا، نُسب هذا القول إلى مالك بن أنس وقتادة.
تطلق الجميعمن طلق إحدى نسائه ولا نية له في معينة يعتزلهن جميعا وتؤخذ نفقتهن، إلى أن يقول: أردت هذه بعينها، ما أردت غيرها.
اعتزالهن حتى يعينلم تذكره المصادر
[ذكر طلاق الرجل إحدى نسائه لا نية له فيها] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق إحدى نسائه لا نية له فيها. فقالت طائفة: يطلقن جميعا إذا كان طلاقه ثلاثا، كذلك قال قتادة ومالك بن أنس (١)، وحكي هذا القول عن القاسم، وسالم، وقال ابن عباس في رجل له أربع نسوة يطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. ٧٦٨٦ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (٢). وفيه قول ثان: وهو أن يختار أيتهن شاء أن يوقع عليها. روي هذا القول عن النخعي، وبه قال حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري. وفيه قول ثالث: وهو أن يعتزلهن جميعا ويؤخذ بنفقته
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.