فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلاق إحدى الزوجات دون نية

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

ما حكم من طلق إحدى نسائه ولا نية له في واحدة معينة منهن؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

من طلق إحدى نسائه ولا نية له في معينة يطلقن جميعا إذا كان الطلاق ثلاثا، نُسب هذا القول إلى مالك بن أنس وقتادة.

تطلق الجميع
الشافعية

من طلق إحدى نسائه ولا نية له في معينة يعتزلهن جميعا وتؤخذ نفقتهن، إلى أن يقول: أردت هذه بعينها، ما أردت غيرها.

اعتزالهن حتى يعين
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر طلاق الرجل إحدى نسائه لا نية له فيها] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق إحدى نسائه لا نية له فيها. فقالت طائفة: يطلقن جميعا إذا كان طلاقه ثلاثا، كذلك قال قتادة ومالك بن أنس (١)، وحكي هذا القول عن القاسم، وسالم، وقال ابن عباس في رجل له أربع نسوة يطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث. ٧٦٨٦ - حدثنا يحيى بن محمد، حدثنا الحجبي، حدثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس في رجل له أربع نسوة فطلق إحداهن لا يدري أيتهن طلق قال: ينالهن من الطلاق ما ينالهن من الميراث (٢). وفيه قول ثان: وهو أن يختار أيتهن شاء أن يوقع عليها. روي هذا القول عن النخعي، وبه قال حماد بن أبي سليمان، وسفيان الثوري. وفيه قول ثالث: وهو أن يعتزلهن جميعا ويؤخذ بنفقته

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٠٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تطلق الجميع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

اعتزالهن حتى يعين

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.