فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الاستثناء في الطلاق بغير يمين

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يرفع الاستثناء بقول «إن شاء الله» وقوع الطلاق إذا لم يكن في يمين؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق مع قول «إن شاء الله» في غير يمين لا يقع، فالاستثناء في كل شيء، ذكر النص أن النعمان قال: الاستثناء في كل شيء

لا يقع
المالكية

الطلاق مع قول «إن شاء الله» في غير يمين يقع ولا ينفع فيه الاستثناء، ذكر النص أن مالك بن أنس قال بلزوم الطلاق

يقع
الشافعية

الطلاق مع قول «إن شاء الله» في غير يمين لا يقع، فالاستثناء في كل شيء، ذكر النص أن الشافعي قال: الاستثناء في كل شيء

لا يقع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الاستثناء في الطلاق] اختلف أهل العلم في الاستثناء في الطلاق في غير يمين يحلف بها المرء. فقالت طائفة: الطلاق يلزم له، روي هذا القول عن ابن عباس. وبه قال الحسن، وقتادة، ومكحول، والزهري، وسعيد بن المسيب، وروي = ومحمد بن قيس في هذه الطبقة اثنان: الأول ينسب إلى الأسدي، والثاني الهمداني ويترجح عندي أنه الثاني. فقد ذكره المزي في "التهذيب"، وقال روى عن إبراهيم … وروى عنه الثوري.قال: الحافظ عنه في "التقريب" مقبول. وله شاهد أخرجه سعيد في "سننه" (١٠٤٣) من طريق جويبر عن الضحاك عنه بنحوه. وإسناده ضعيف جدًّا وعلته جويبر، وهو ابن سعيد ضعيف جدًّا كذا قال الحافظ.(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٤٨، ١١٤٤٩) وابن أبي شيبة (٤/ ١٤ - باب الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق) وسعيد في "سننه" (١٠٢٧) من طرق عنه.وأخرج عبد

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٣٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقع

موضعها في«جامع الأمهات» ص ٢٣٤

وَاخْتَارَهُ ابْنُ بَشِيرٍ مِثْلُ: وَالْعِلْمِ، وَالْقُدْرَةِ، وَالإِرَادَةِ، وَالاسْتِثْنَاءُ بِمَشِيئَةِ اللَّهِ لا يَنْفَعُ فِي غَيْرِ الْيَمِينِ بِاللَّهِ عَلَى مُسْتَقْبَلٍ،

الشافعية

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.