فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

جلب الحالف إلى بلد آخر

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجلب الحالف من بلده إلى مكة أو المدينة للأيمان؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

جلب الحالف من بعيد إلى المدينة أو مكة للأيمان لا يُجلب إلا في الدماء والقسامة

لا يُجلب إلا للدماء
الشافعية

جلب الحالف من بعيد إلى المدينة أو مكة للأيمان لا يُجلب أحد من بلد فيه حاكم، ويحكم عليه حاكم بلده باليمين

لا يُجلب
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الاستحلاف على المصحف وغير ذلك] قال أبو بكر: لم نجد خبرا يوجب الاستحلاف على المصحف، وإنما يجب الاستحلاف بالله على ما ذكرته فيما مضى، ولا يصح ما روي (١) "المحلى" (٩/ ٣٨٥).(٢) "التمهيد" (٨٨/ ٢٢).(٣) "الأم" (٧٠/ ٧ - باب اليمين مع الشاهد، و "التمهيد" (٢٢/ ٨٨).(٤) آل عمران: ٧٧.(٥) "التمهيد" (٢٢/ ٨٩). عن ابن الزبير في هذا الباب، لأن الشافعي ذكر أن مطرف بن مازن أخبره بإسناد لا يحفظه، قال الشافعي (١): ورأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف (٢)، وقيل لمالك: هل يستحلف الرجل عند المصحف قال (٣): بل يستحلف في المسجد، وقال: يستحلف قائما، وقال الشافعي: رأيت حكامنا يستحلفون قائما، وقال أصحاب الرأي (٤): ولا يستقبل القاضي بالذي يستحلفه القبلة ولا يدخله المسجد حيث ما حلفه فهو مستقيم، وقال مالك (٥): لا يجلب إلى

«الأوسط» لابن المنذر ج ٧ ص ٢٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يُجلب إلا للدماء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يُجلب

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.