الحنفية
لا شيء عليهلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يلزم الطلاق إذا استثنى بقوله «إن شاء الله» وكان ذلك في يمين حلف بها؟
الطلاق مع الاستثناء إذا كان في يمين حلف بها لا شيء عليه
لا شيء عليهلم تذكره المصادر
الطلاق مع الاستثناء إذا كان في يمين حلف بها لا شيء عليه
لا شيء عليهلم تذكره المصادر
[ذكر الاستثناء في الطلاق] اختلف أهل العلم في الاستثناء في الطلاق في غير يمين يحلف بها المرء. فقالت طائفة: الطلاق يلزم له، روي هذا القول عن ابن عباس. وبه قال الحسن، وقتادة، ومكحول، والزهري، وسعيد بن المسيب، وروي = ومحمد بن قيس في هذه الطبقة اثنان: الأول ينسب إلى الأسدي، والثاني الهمداني ويترجح عندي أنه الثاني. فقد ذكره المزي في "التهذيب"، وقال روى عن إبراهيم … وروى عنه الثوري.قال: الحافظ عنه في "التقريب" مقبول. وله شاهد أخرجه سعيد في "سننه" (١٠٤٣) من طريق جويبر عن الضحاك عنه بنحوه. وإسناده ضعيف جدًّا وعلته جويبر، وهو ابن سعيد ضعيف جدًّا كذا قال الحافظ.(١) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٤٨، ١١٤٤٩) وابن أبي شيبة (٤/ ١٤ - باب الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق) وسعيد في "سننه" (١٠٢٧) من طرق عنه.وأخرج عبد
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.