فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلاق المريض قبل الدخول

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل ترث الزوجةُ التي طلقها زوجها في مرض موته قبل الدخول بها، وما يلزمها من العدة والصداق؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

المطلقة قبل الدخول في مرض الزوج لا ميراث لها، لأنه لا عدة عليها

لا ترث
المالكية

المطلقة قبل الدخول في مرض الزوج لها نصف الصداق والميراث، واختلف عنه في العدة: عليها، أو لا عدة عليها

ترث
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

المطلقة قبل الدخول في مرض الزوج لها الميراث والصداق كاملًا وعليها العدة

ترث

نص المسألة

[ذكر المريض يطلق زوجته التي لم يدخل بها] فقالت طائفة: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز. وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٦): ليس بينهما ميراث، لأنه لا عدة عليها. وقال عبد الله بن الحسن: لا ترثه. (١) "الإجماع": (٧٨).(٢) في "الأصل": أربع. والمثبت الجادة.(٣) في "الأصل": حكم. والمثبت الجادة.(٤) قال المصنّف في "الإشراف" (١/ ١٨١) قول ابن الزبير أصح الأقاويل في النظر.(٥) الإجماع: (٤٥١).(٦) "المبسوط" (٦/ ١٨٢ - باب طلاق المريض). وفيه قول ثان: وهو أن لها الميراث والصداق كاملا، وعليها العدة. كذلك قال الحسن البصري، وأحمد بن حنبل (١)، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد. وفيه قول ثالث: وهو أن لها الصداق كاملا، ولا ميراث لها ولا عدة عليها. كذلك قال جابر بن زيد، وروي ذلك عن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٤٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا ترث

موضعها في«المبسوط» ج ٣٠ ص ٦٠

ثُمَّ مَاتَ الْمَرِيضُ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ؛ لِأَنَّهُ إذَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ جَعَلْنَا النِّكَاحَ كَالْقَائِمِ بَيْنَهُمَا فِي حُكْمِ الْمِيرَاثِ بِاعْتِبَارِ أَنَّ الزَّوْجَ قَصَدَ إبْطَالَ حَقِّهَا عَنْ مِيرَاثِهِ فَرُدَّ عَلَيْهِ قَصْدُهُ وَيَكُونُ لَهَا الْمِيرَاثُ إذَا مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ فَإِنْ مَاتَ بَعْدَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ أَوْ كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَا مِيرَاثَ لَهَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ هُوَ الَّذِي طَلَّقَهَا وَلَوْ كَانَ لِلْأَبِ امْرَأَةٌ أُخْرَى وَالْمَسْأَلَةُ بِحَالِهَا لَمْ تَرِثْ هَذِهِ الْمُبَانَةُ شَيْئًا؛

المالكية

ترث

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

ترث

موضعها في«شرح منتهى الإرادات» ج ٢ ص ٥٥٥

وَكَذَا لَوْ حَلَفَ بِالثَّلَاثِ لَيَتَزَوَّجَنَّ عَلَيْهَا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَ (أَوْ) عَلَّقَ (إبَانَةَ) زَوْجَةٍ (ذِمِّيَّةٍ أَوْ أَمَةٍ عَلَى إسْلَامٍ أَوْ عِتْقٍ) فَأَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ (أَوْ عَلِمَ) الزَّوْجُ الْمَرِيضُ كَذَلِكَ (أَنَّ سَيِّدَهَا) أَيْ: زَوْجَتِهِ الْأَمَةِ (عَلَّقَ عِتْقَهَا بَعْدُ، فَأَبَانَهَا الْيَوْمَ أَوْ أَقَرَّ فِي مَرَضِهِ) الْمَخُوفِ (أَنَّهُ أَبَانَهَا فِي صِحَّتِهِ أَوْ وَكَّلَ فِيهَا) أَيْ: فِي إبَانَتِهَا وَلَوْ فِي صِحَّتِهِ (مَنْ يُبِينُهَا مَتَى شَاءَ فَأَبَانَهَا فِي مَرَضِهِ) الْمَخُوفِ (أَوْ قَذَفَهَا فِي صِحَّتِهِ وَلَاعَنَهَا فِي مَرَضِهِ) الْمَخُوفِ (أَوْ وَطِئَ) الزَّوْجُ (غَافِلًا) وَلَوْ صَبِيًّا لَا مَجْنُونًا (حَمَاتَهُ) أَيْ: بِمَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ (وَلَوْ لَمْ يَمُتْ بِهِ) الزَّوْجُ مِنْ مَرَضِهِ ذَلِكَ (أَوْ لَمْ يَصِحَّ مِنْهُ بَلْ لُسِعَ أَوْ أُكِلَ) أَيْ: أَكَلَهُ سَبُعٌ وَنَحْوُهُ (وَ

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.