هل يحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول وطءُ الزوج الثاني لها في حال الحيض أو الإحرام؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
وطء الزوج الثاني للمطلقة ثلاثًا في الحيض أو الإحرامتحل للأول في الحيض
تحل
المالكية
وطء الزوج الثاني للمطلقة ثلاثًا في الحيض أو الإحراملا يحلها للأول، إذا أتاها وهي حائض، والإحرام في معناه
لا يحلها
الشافعية
وطء الزوج الثاني للمطلقة ثلاثًا في الحيض أو الإحرامتحل للأول
تحل
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالغلام الذي لم يدرك] واختلفوا في المطلقة ثلاثا تنكح غلاما مراهقا يجامع مثله فجامعها، أيحلها لزوجها الأول؟ فقالت طائفة: يحلها. كذلك قال عطاء، والشافعي (٦)، وأحمد (٧)، (١) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - ٣٥٩ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب الإحصان).(٣) البقرة: ٢٣٠.(٤) "بالأصل" وابن. والواو مقحمة، وفي "الإشراف" (٣/ ١٩٦) على الجادة.(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٠٩ - كتاب النِّكاح الثالث - في الإحلال).(٦) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).(٧) "المغني" (١٠/ ٥٥١ - ٥٥٢ - فإن تزوجها مملوك). والنعمان (١)، وحكي ذلك عن الشعبي، والأوزاعي. وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يحلها للزوج الأول. كذلك قال الحسن، ومالك (٢)، وأبو عبيد (٣). قال أبو ب