هل ترث الزوجةُ التي طلقها زوجها في مرض موته قبل الدخول بها، وما يلزمها من العدة والصداق؟
Each school’s answer
In our words
Hanafi
المطلقة قبل الدخول في مرض الزوجلا ميراث لها، لأنه لا عدة عليها
لا ترث
Maliki
المطلقة قبل الدخول في مرض الزوجلها نصف الصداق والميراث، واختلف عنه في العدة: عليها، أو لا عدة عليها
ترث
Shafi'i
Not stated in the sources
Hanbali
المطلقة قبل الدخول في مرض الزوجلها الميراث والصداق كاملًا وعليها العدة
ترث
The texts
[ذكر المريض يطلق زوجته التي لم يدخل بها] فقالت طائفة: لا ميراث لها، ولا عدة عليها، ولها نصف الصداق، وكذلك قال عمر بن عبد العزيز. وقال سفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٦): ليس بينهما ميراث، لأنه لا عدة عليها. وقال عبد الله بن الحسن: لا ترثه. (١) "الإجماع": (٧٨).(٢) في "الأصل": أربع. والمثبت الجادة.(٣) في "الأصل": حكم. والمثبت الجادة.(٤) قال المصنّف في "الإشراف" (١/ ١٨١) قول ابن الزبير أصح الأقاويل في النظر.(٥) الإجماع: (٤٥١).(٦) "المبسوط" (٦/ ١٨٢ - باب طلاق المريض). وفيه قول ثان: وهو أن لها الميراث والصداق كاملا، وعليها العدة. كذلك قال الحسن البصري، وأحمد بن حنبل (١)، وإسحاق بن راهويه، وأبو عبيد. وفيه قول ثالث: وهو أن لها الصداق كاملا، ولا ميراث لها ولا عدة عليها. كذلك قال جابر بن زيد، وروي ذلك عن