فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خروج الدود من الدبر

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يوجب خروج الدود من الدبر الوضوء؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

خروج الدود من الدبر يوجب الوضوء، ذُكر عن النعمان وأصحابه أنهم يرون منه الوضوء

ينقض الوضوء
المالكية

خروج الدود من الدبر لا يوجب الوضوء

لا ينقض
الشافعية

خروج الدود من الدبر يوجب الوضوء، لأن ما خرج من سبيل الحدث يوجب الوضوء، وكذلك الدودة والحصاة

ينقض الوضوء
الحنابلة

خروج الدود من الدبر عن أحمد روايتان: يوجب الوضوء، وكقول الشافعي، ذُكر عنه قول كقول عطاء، وقول آخر كقول الشافعي

روايتان

نص المسألة

[ذكر الدود يخرج من دبر المرء] واختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فأوجب كثير منهم الوضوء، فممن قال عليه الوضوء: عطاء (٤)، والحسن (٥)، وحماد بن أبي سليمان (٥)، وأبو مجلز، والحكم بن عتيبة. وكان الأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، والشافعي (٦)، والنعمان وأصحابه (٧) يرون منه الوضوء. (١) في "الأصل": فيه. والمثبت من "د، ط".(٢) سبق.(٣) بل ثبتت عدالتهما، فأما يعيش فقد روى عنه جماعة ووثقه العجلي والنسائي، وناهيك بالنسائي، وأما أبوه فهو الوليد بن هشام المعيطي فقد وثقه يحيى بن معين والعجلي والأوزاعي، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به، ووثقه الذهبي والحافظ.وانظر: "التهذيب" للمزي (٧٣٣٧).(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦٣١)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٥٤ - في إنسان يخرج من دبره الدود).(٥) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/

«الأوسط» لابن المنذر ص ٢٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينقض الوضوء

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا ينقض

موضعها في«الشرح الكبير» ص ١١٥

(لَا حَصًى) تَوَلَّدَ بِالْبَطْنِ (وَدُودٌ) وَإِنَّمَا خَصَّهُمَا بِالذِّكْرِ لِيُنَبِّهَ عَلَى حُكْمِ خُرُوجِهِمَا مُبْتَلَّيْنِ وَالْخِلَافُ فِيهِ بِقَوْلِهِ (وَلَوْ بِبِلَّةٍ) مِنْ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ أَيْ وَلَوْ خَرَجَا مَعَ أَذًى وَلَوْ كَثُرَ لِتَبَعِيَّتِهِ لِمَا لَا نَقْضَ فِيهِ وَهُوَ الْحَصَى وَالدُّودُ وَسَيَأْتِي مُحْتَرَزُ الْمَخْرَجِ الْمُعْتَادِ فِي قَوْلِهِ مِنْ مَخْرَجَيْهِ فَشَمَلَ كَلَامُهُ اثْنَيْنِ مِنْ الدُّبُرِ وَهُمَا الْغَائِطُ وَالرِّيحُ وَسِتَّةٌ مِنْ الْقُبُلِ وَهِيَ الْبَوْلُ وَالْمَذْيُ وَالْوَدْيُ وَالْمَنِيُّ فِي بَعْضِ أَحْوَالِهِ وَالْهَادِي عَلَى مَا سَيَأْتِي لَهُ فِي الْحَيْضِ وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ عَلَى تَفْصِيلٍ سَيَأْتِي فِي السَّلَسِ وَشَمَلَ خُرُوجَ مَنِيِّ الرَّجُلِ مِنْ فَرْجِ الْمَرْأَةِ إذَا دَخَلَ بِوَطْءٍ وَخَرَجَ بَعْدَ أَنْ اغْتَسَلَتْ

الشافعية

ينقض الوضوء

موضعها في«المجموع شرح المهذب» ج ٢ ص ٢

يَنْقُضُ سَوَاءٌ كَانَ نَادِرًا أَوْ مُعْتَادًا وَبِهِ قَالَ الْجُمْهُورُ قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ أَجْمَعُوا أَنَّهُ يَنْتَقِضُ بِخُرُوجِ الْغَائِطِ مِنْ الدُّبُرِ وَالْبَوْلِ من القبل والريح من الدبر والمذى قال ودم الاستحاضة ينقض في قوله عَامَّةِ الْعُلَمَاءِ إلَّا رَبِيعَةَ قَالَ وَاخْتَلَفُوا فِي الدُّودِ يَخْرُجُ مِنْ الدُّبُرِ فَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ وَأَبُو مِجْلَزٍ وَالْحَكَمُ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ واسحق وَأَبُو ثَوْرٍ يَرَوْنَ مِنْهُ الْوُضُوءَ وَقَالَ قَتَادَةُ وَمَالِكٌ لَا وُضُوءَ فِيهِ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ النَّخَعِيِّ وَقَالَ مَالِكٌ لَا وُضُوءَ فِي الدَّمِ يَخْرُجُ مِنْ الدُّبُرِ هَذَا كَلَامُ ابْنِ الْمُنْذِرِ وَنَقَلَ أَصْحَابُنَا عَنْ مَالِكٍ أَنَّ النَّادِرَ لَا يَنْقُضُ وَالنَّادِرُ عِنْدَهُ كَالْمَذْيِ يَدُومُ لَا بِشَهْوَةٍ فَإِنْ

الحنابلة

روايتان

موضعها في«المغني» ص ١٢٥

الضَّرْبُ الثَّانِي: نَادِرٌ كَالدَّمِ وَالدُّودِ وَالْحَصَا وَالشَّعْرِ فَيَنْقُضُ الْوُضُوءَ أَيْضًا، وَبِهَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَإِسْحَاقُ وَأَصْحَابُ الرَّأْيِ. وَكَانَ عَطَاءٌ وَالْحَسَنُ وَأَبُو مِجْلَزٍ وَالْحَكَمُ وَحَمَّادٌ وَالْأَوْزَاعِيُّ وَابْنُ الْمُبَارَكِ، يَرَوْنَ الْوُضُوءَ مِنْ الدُّودِ يَخْرُجُ مِنْ الدُّبُرِ، وَلَمْ يُوجِبْ مَالِكٌ الْوُضُوءَ مِنْ هَذَا الضَّرْبِ لِأَنَّهُ نَادِرٌ، أَشْبَهَ الْخَارِجَ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلِ. وَلَنَا أَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ السَّبِيلِ أَشْبَهَ الْمَذْيَ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يَخْلُو مِنْ بِلَّةٍ تَتَعَلَّقُ بِهِ، فَيَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بِهَا، وَقَدْ «أَمَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُسْتَحَاضَةَ بِالْوُضُوءِ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَدَمُهَا نَادِرٌ غَيْرُ مُعْتَادٍ.»

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.