فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

خروج الدم من الدبر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يوجب خروج الدم من الدبر الوضوء؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

خروج الدم من الدبر لا وضوء فيه، قال مالك: لا وضوء عليه

لا ينقض
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الدود يخرج من دبر المرء] واختلفوا في الدود يخرج من الدبر، فأوجب كثير منهم الوضوء، فممن قال عليه الوضوء: عطاء (٤)، والحسن (٥)، وحماد بن أبي سليمان (٥)، وأبو مجلز، والحكم بن عتيبة. وكان الأوزاعي، والثوري، وابن المبارك، والشافعي (٦)، والنعمان وأصحابه (٧) يرون منه الوضوء. (١) في "الأصل": فيه. والمثبت من "د، ط".(٢) سبق.(٣) بل ثبتت عدالتهما، فأما يعيش فقد روى عنه جماعة ووثقه العجلي والنسائي، وناهيك بالنسائي، وأما أبوه فهو الوليد بن هشام المعيطي فقد وثقه يحيى بن معين والعجلي والأوزاعي، وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس به، ووثقه الذهبي والحافظ.وانظر: "التهذيب" للمزي (٧٣٣٧).(٤) انظر: "مصنف عبد الرزاق" (٦٣١)، و"مصنف ابن أبي شيبة" (١/ ٥٤ - في إنسان يخرج من دبره الدود).(٥) انظر: "مصنف ابن أبي شيبة" (١/

«الأوسط» لابن المنذر ص ٢٩٧

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا ينقض

موضعها في«المدونة» ص ١١٩

مَا جَاءَ فِي سَلَسِ الْبَوْلِ وَالْمَذْيِ وَالدُّودِ وَالدَّمِ يَخْرُجُ مِنْ الدُّبُرِ قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ الْقَاسِمِ عَنْ الذَّكَرِ يَخْرُجُ مِنْهُ الْمَذْيُ هَلْ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ الْوُضُوءُ؟

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.