الحنفية
يقعلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يقع طلاق المكره؟
طلاق المكره يقع إذا أكرهه السلطان، ذُكر عن النعمان وصاحبيه جواز طلاق المكره، وقيّده النعمان بإكراه السلطان على طلاق أو عتاق.
يقعطلاق المكره لا يقع
لا يقعطلاق المكره لا يقع
لا يقعطلاق المكره لا يقع
لا يقع[ذكر طلاق المكره] اختلف أهل العلم في طلاق المكره. فقالت طائفة: لا يجوز طلاقه. ٧٧١٤ - روي أن رجلا تدلى يشتار عسلا (٤)، فأقبلت امرأته حتى وقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو ليطلقها ثلاثا، فذكرها الله ﵎ والإسلام، فحلفت ليفعلن أو لتفعلن، فطلقها ثلاثا / فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب ﵁ فذكر له الذي كان من أمر امرأته إليه والذي كان منه [إليها] (٥)، قال: ارجع امرأتك فإن ذا ليس بطلاق (٦). (١) في "الإشراف": عن.(٢) "الأم" (٥/ ٢٩٣ - ما يجوز خلعه وما لا يجوز).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٩٤).(٤) أي: اجتباه من خلاياه ومواضعه "لسان العرب" مادة: شور. وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ٦٤).(٥) في "الأصل" إليهما. والمثبت من مصادر التخريج.(٦) أخرجه سعيد في "سننه" (١١٢٨)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٥٧) بنحوه. ٧٧١
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«التاج والإكليل» ج ٥ ص ٣١١
(إلَّا أَنْ يَتْرُكَ التَّوْرِيَةَ مَعَ مَعْرِفَتِهَا) ابْنُ شَاسٍ: لَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْهُ شَيْءٌ هَذَا مُطْلَقُ الرِّوَايَاتِ.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٣ ص ٣٣٣
(وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مُكْرَهٍ) لِحَدِيثِ «لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.