Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

طلاق المكره

In 1 comparative book4 schools

هل يقع طلاق المكره؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

طلاق المكره يقع إذا أكرهه السلطان، ذُكر عن النعمان وصاحبيه جواز طلاق المكره، وقيّده النعمان بإكراه السلطان على طلاق أو عتاق.

يقع
Maliki

طلاق المكره لا يقع

لا يقع
Shafi'i

طلاق المكره لا يقع

لا يقع
Hanbali

طلاق المكره لا يقع

لا يقع

The texts

[ذكر طلاق المكره] اختلف أهل العلم في طلاق المكره. فقالت طائفة: لا يجوز طلاقه. ٧٧١٤ - روي أن رجلا تدلى يشتار عسلا (٤)، فأقبلت امرأته حتى وقفت على الحبل فحلفت لتقطعنه أو ليطلقها ثلاثا، فذكرها الله ﵎ والإسلام، فحلفت ليفعلن أو لتفعلن، فطلقها ثلاثا / فلما ظهر أتى عمر بن الخطاب ﵁ فذكر له الذي كان من أمر امرأته إليه والذي كان منه [إليها] (٥)، قال: ارجع امرأتك فإن ذا ليس بطلاق (٦). (١) في "الإشراف": عن.(٢) "الأم" (٥/ ٢٩٣ - ما يجوز خلعه وما لا يجوز).(٣) أخرجه عبد الرزاق في "مصنفه" (١٢٢٩٤).(٤) أي: اجتباه من خلاياه ومواضعه "لسان العرب" مادة: شور. وانظر: "غريب الحديث" للخطابي (٢/ ٦٤).(٥) في "الأصل" إليهما. والمثبت من مصادر التخريج.(٦) أخرجه سعيد في "سننه" (١١٢٨)، والبيهقي في "الكبرى" (٧/ ٣٥٧) بنحوه. ٧٧١

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 253

From the schools’ own books

Hanafi

يقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

لا يقع

Its place in«التاج والإكليل» vol. 5 p. 311

(إلَّا أَنْ يَتْرُكَ التَّوْرِيَةَ مَعَ مَعْرِفَتِهَا) ابْنُ شَاسٍ: لَا يَقَعُ طَلَاقُ الْمُكْرَهِ وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْهُ شَيْءٌ هَذَا مُطْلَقُ الرِّوَايَاتِ.

Shafi'i

لا يقع

Its place in«كنز الراغبين» vol. 3 p. 333

(وَلَا يَقَعُ طَلَاقُ مُكْرَهٍ) لِحَدِيثِ «لَا طَلَاقَ فِي إغْلَاقٍ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.

Hanbali

لا يقع

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.