هل يحنث من حلف بالطلاق على ألا يفعل أمرا ثم فعله ناسيا؟
الجواب في كل مذهب
الحنفية
حنث من فعل المحلوف عليه ناسيايحنث بفعله ناسيا، ذكر النعمان وصاحبيه ضمن القائلين بالحنث
يحنث
المالكية
حنث من فعل المحلوف عليه ناسيايحنث بفعله ناسيا، هو قول مالك
يحنث
الشافعية
حنث من فعل المحلوف عليه ناسيايحنث في الحكم، ولا يحنث عند من طرح الخطأ والنسيان، مثّل بمن حلف ألا يفارق غريمه حتى يستوفي حقه فوجد الدنانير رصاصا أو نحاسا
يحنث في الحكم
الحنابلة
حنث من فعل المحلوف عليه ناسيايحنث في الطلاق ناسيا، ويتوقف في سائر الأيمان، نقل ذلك عن أحمد بن حنبل
يحنث في الطلاق
نص المسألة
[ذكر الخطأ والنسيان في الطلاق] اختلف أهل العلم في الخطأ والنسيان. قالت طائفة: من حلف على أمر لا يفعله كالطلاق ففعله ناسيا لم يحنث. كذلك قال عطاء، وعمرو بن دينار، وابن أبي نجيح، وقال إسحاق: أرجو أن لا يلزمه شيء. وروي عن الشعبي، والحكم (٤) في الرجل يحلف على شيء فيخرج على لسانه غير ما يريد، قال الشعبي: نيته. وكذلك قال طاوس. وقال الحكم: يؤخذ بما تكلم به. وقال أحمد في هذا: أرجو أن يكون الأمر فيه واسعا. وقال إسحاق: هو على الإرادة. (١) ونقله عنه ابن عبد البر في "الاستذكار" (١٨/ ١٥٥).(٢) أخرجه عبد الرزاق (١١٤٢٣).(٣) انظر: "الشرح الكبير" لابن قدامة (٨/ ٢٤٣).(٤) أخرجه عبد الرزاق (١١٢٩٩). وأوجبت طائفة عليه الحنث (١). هذا قول الزهري، وقتادة، وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال ربيعة. وروي ذلك عن مكحو
(وإن فعل المحلوف عليه) مكرها أو مجنونا أو مغمى عليه أو نائما لم يحنث مطلقا و (ناسيا أو جاهلا حنث في طلاق وعتاق فقط) لأنهما حق آدمي فاستوى فيهما العمد والنسيان والخطأ كالإتلاف
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.