فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

طلاق الهازل

متفق عليهفي ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يقع طلاق الهازل واللاعب كما يقع طلاق الجاد؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

جد الطلاق وهزله سواء، ويقع طلاق اللاعب، ذُكر أن قول عطاء وعبيدة السلماني على معنى مذهب الشافعي: من طلق لاعبا جاز عليه.

يقع
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر جد الطلاق وهزله] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن جد الطلاق وهزله سواء (١). روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعن أبي الدرداء أنه قال: ثلاث لا يلعب بهن: النكاح، والطلاق، والعتاقة (٢). ومن قال: لا لعب في الطلاق وأن من طلق لاعبا فقد جاز عليه: عطاء بن أبي رباح، وعبيدة السلماني، وهذا على معنى (٣) الشافعي (٤)، وبه قال أبو عبيد بتأويل القرآن قوله ﷿ ﴿ولا تتخذوا آيات الله هزوا﴾ (٥). قال أبو بكر: وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "جدهن جد، وهزلهن جد". (١) "الإجماع": (٤٠٦).(٢) أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه" (٤/ ٨١ - من قال: ليس في الطلاق والعتاق لعب).(٣) كذا "بالأصل"، وفي "الإشراف" (٣/ ١٨٨): مذهب.(٤) "المهذب" (٢/ ٨١ - باب ما يقع به الطلاق وما لا يقع).(٥) البقرة: ٢٣١. ٧٧١٧ - أخبرنا الربي

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٥٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.