فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الطلاق المؤقت بأجل

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يقع الطلاق فورًا إذا قيّده المطلِّق بأجل معلوم كقوله: أنت طالق إلى سنة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الطلاق المقيّد بأجل معلوم لا يقع في الحال وتبقى زوجته إلى الأجل، ذُكر ذلك عن أصحاب الرأي

لا يقع قبل الأجل
المالكية

الطلاق المقيّد بأجل معلوم يقع في الحال من يوم تكلم به

يقع في الحال
الشافعية

الطلاق المقيّد بأجل معلوم لا يقع في الحال وتبقى زوجته إلى الأجل

لا يقع قبل الأجل
الحنابلة

الطلاق المقيّد بأجل معلوم لا يقع في الحال وتبقى زوجته إلى الأجل

لا يقع قبل الأجل

نص المسألة

[ذكر الطلاق إلى أجل يؤقته المطلق] اختلف أهل العلم في الرجل يطلق امرأته إلى أجل معلوم يسميه مثل أن يقول: أنت طالق إلى سنة أو إلى شهر أو إلى ما أشبهه ذلك (١). فقالت طائفة: هي زوجته إلى ذلك الوقت. كذلك قال عطاء بن أبي رباح وجابر بن زيد، وإبراهيم النخعي، وأبو هاشم، وروي ذلك عن ابن عباس. قال سفيان الثوري، والشافعي (٢)، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٣)، وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسن، وعثمان البتي. وفيه قول ثان: وهو أنها طالق من يوم تكلم به. كذلك قال سعيد بن المسيب، والحسن، والزهري، وقتادة، ويحيى الأنصاري، وربيعة، وبه قال مالك بن أنس (٤). قال أبو بكر: فأما إذا قال: إن لم أفعل كذا وكذا فأنت طالق، فليس يوقع عليه الطلاق أحد علمته إلا أن يأتي ذلك الوقت، ولم يفعل ما حلف عليه أ

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٦١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يقع قبل الأجل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يقع في الحال

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا يقع قبل الأجل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا يقع قبل الأجل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.