فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الانتفاع بشعر الميتة وصوفها

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الانتفاع بشعر الميتة وصوفها ووبرها جائز، يغسل

جائز بشرط الغسل
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

الانتفاع بشعر الميتة وصوفها ووبرها جائز، يغسل

جائز بشرط الغسل

نص المسألة

[ذكر اختلاف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها] قال أبو بكر: اختلف أهل العلم في الانتفاع بشعور الميتة وأصوافها وأوبارها. فأباحت طائفة الانتفاع بذلك: كله، وممن أباح ذلك الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وبه قال حماد بن أبي سليمان، إذا غسل. وقال الأعمش: كان أصحاب عبد الله يرون أن غسل صوف الميتة طهوره. وبه قال مالك بن أنس (١)، والليث بن سعد، وأحمد، وإسحاق (٢)، وقالوا: يغسل. وقال الأوزاعي: الريش والعصب والصوف ذكي كله. وكره بعضهم ذلك قال ابن جريج (٣): سألت عطاء عن صوف الميتة؟ فكرهه وقال: إني لم أسمع أنه يرخص إلا في إهابها إذا دبغ، وكان (١) "المدونة الكبرى" (١/ ١٨٣ - ما تعاد منه الصلاة في الوقت).(٢) "مسائل أحمد وإسحاق برواية الكوسج" (٣٠١٩).(٣) "مصنف عبد الرزاق" (٢٠٦). الشافعي (١) يقو

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٤٠٤

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

جائز بشرط الغسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

جائز بشرط الغسل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.