فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

استعمال شعر الخنزير

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يجوز استعمال شعر الخنزير في الخرز؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

استعمال شعر الخنزير في الخرز رخص فيه النعمان

مرخص
المالكية

استعمال شعر الخنزير في الخرز رخص فيه مالك

مرخص
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

استعمال شعر الخنزير في الخرز يُكره استعماله، والخرز بالليف أحب، ذكر ذلك عن أحمد وإسحاق

مكروه

نص المسألة

[ذكر شعر الخنزير] قال الله ﵎: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ﴾ (٣). وثبت أن رسول الله ﷺ حرم الخنزير. ٨٦٣ - حدثنا محمد بن إسماعيل، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا ليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، قال: قال عطاء بن أبي رباح: قال سمعت (١) زاد في "غريب الحديث": ونقوش وكان الوشم يصنع دوائر، وانظر "القاموس المحيط" (١/ ٥٠٣).(٢) "بدائع الصنائع" (٥/ ١٢٥).(٣) البقرة: ١٧٣. جابر بن عبد الله يقول وهو بمكة: إنَّ رسول الله ﷺ حرم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام، فقيل له: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنه يدهن [بها] (١) السفن، ويدهن [بها] (١) الجلود، ويستنفع بها الناس؟ قال: "لا، هي حرام"، ثم قال: "قاتل الله اليهود؛ لما حرم الله عليهم الشحوم جملوه ثم باعوه وأكلوا ثمنه

«الأوسط» لابن المنذر ج ٢ ص ٤١٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

مرخص

موضعها في«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» ص ٦٣

(وَأَمَّا) الْخِنْزِيرُ: فَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ نَجِسُ الْعَيْنِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَصَفَهُ بِكَوْنِهِ رِجْسًا فَيَحْرُمُ اسْتِعْمَالُ شَعْرِهِ وَسَائِرِ أَجْزَائِهِ، إلَّا أَنَّهُ رَخَّصَ فِي شَعْرِهِ لِلْخَرَّازِينَ لِلضَّرُورَةِ.

المالكية

مرخص

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

مكروه

موضعها في«المغني» ص ٥٩

[فَصْل الْخَرَز بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ] فَصْلٌ: وَاخْتَلَفَتْ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ فِي الْخَرْزِ بِشَعْرِ الْخِنْزِيرِ، فَرُوِيَ عَنْهُ كَرَاهَتُهُ، وَحُكِيَ ذَلِكَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ وَالْحَكَمِ، وَحَمَّادِ، وَإِسْحَاقَ، وَالشَّافِعِيِّ لِأَنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لِلْعَيْنِ النَّجِسَةِ، وَلَا يَسْلَمُ مِنْ التَّنَجُّسِ بِهَا، فَحَرُمَ الِانْتِفَاعُ بِهَا، كَجِلْدِهِ. وَالثَّانِيَةُ يَجُوزُ الْخَرْزُ بِهِ. قَالَ: وَبِاللِّيفِ أَحَبُّ إلَيْنَا وَرَخَّصَ فِيهِ الْحَسَنُ وَمَالِكٌ، وَالْأَوْزَاعِيُّ، وَأَبُو حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إلَيْهِ وَإِذَا خَرَزَ بِهِ شَيْئًا رَطْبًا، أَوْ كَانَتْ الشَّعْرَةُ رَطْبَةً نَجِسَ، وَلَمْ يَطْهُرْ إلَّا بِالْغَسْلِ.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.