فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

نكاح العبد المحلِّل

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يحل المطلقةَ ثلاثًا لزوجها الأول زواجُ عبدٍ بها ودخولُه عليها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

زواج العبد بالمطلقة ثلاثًا ودخوله بها يحلّها لزوجها الأول، المراد بأصحاب الرأي الحنفية

تحل
المالكية

زواج العبد بالمطلقة ثلاثًا ودخوله بها يحلّها لزوجها الأول

تحل
الشافعية

زواج العبد بالمطلقة ثلاثًا ودخوله بها يحلّها لزوجها الأول

تحل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بمملوك] كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا تزوجها عبد فأصابها أحلها لزوجها الأول. وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك (٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (٥)، وأبو ثور، وأبو عبيد، وبه قال أصحاب الرأي (٦). (١) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٨٦)، وسعيد في "سننه" (١٩٩٩) ولفظه مختصرًا عند عبد الرزاق وفيه: (أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها فأمره عمر أن يقيم عليها ولا يطلقها، وأوعده بعاقبة إن طلقها قال: وكان مسكينًا لا شيء له، كانت له رقعتان يجمع أحدهما على فرجه والأخرى على دبره، وكان يدعى ذا الرقعتين). وعند سعيد مطولا بقصة وإسناده منقطع محمد بن سيرين لم يسمع من عمر شيئًا، وانظر: "تحفة التحصيل" (٢٧٧).(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٨٨) وإسناده منقطع أيضًا مجاهد لم يسمع من عمر كذلك.(٣) "م

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٧٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

تحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.