الحنفية
تحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحل المطلقةَ ثلاثًا لزوجها الأول زواجُ عبدٍ بها ودخولُه عليها؟
زواج العبد بالمطلقة ثلاثًا ودخوله بها يحلّها لزوجها الأول، المراد بأصحاب الرأي الحنفية
تحلزواج العبد بالمطلقة ثلاثًا ودخوله بها يحلّها لزوجها الأول
تحلزواج العبد بالمطلقة ثلاثًا ودخوله بها يحلّها لزوجها الأول
تحللم تذكره المصادر
[ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بمملوك] كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا تزوجها عبد فأصابها أحلها لزوجها الأول. وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك (٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (٥)، وأبو ثور، وأبو عبيد، وبه قال أصحاب الرأي (٦). (١) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٨٦)، وسعيد في "سننه" (١٩٩٩) ولفظه مختصرًا عند عبد الرزاق وفيه: (أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها فأمره عمر أن يقيم عليها ولا يطلقها، وأوعده بعاقبة إن طلقها قال: وكان مسكينًا لا شيء له، كانت له رقعتان يجمع أحدهما على فرجه والأخرى على دبره، وكان يدعى ذا الرقعتين). وعند سعيد مطولا بقصة وإسناده منقطع محمد بن سيرين لم يسمع من عمر شيئًا، وانظر: "تحفة التحصيل" (٢٧٧).(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٨٨) وإسناده منقطع أيضًا مجاهد لم يسمع من عمر كذلك.(٣) "م
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.