فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

تحليل الذمي للمطلقة ثلاثا

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تحل المطلقة ثلاثا لزوجها المسلم الأول إذا تزوجت ذميا ودخل بها ثم طلقها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

حلّ الذمية المطلقة ثلاثا لزوجها المسلم الأول بنكاح ذمي دخل بها تحل له بنكاح جديد، لأن الذمي زوج داخل في قوله تعالى: «حتى تنكح زوجا غيره».

تحل
المالكية

حلّ الذمية المطلقة ثلاثا لزوجها المسلم الأول بنكاح ذمي دخل بها لا تحل له بنكاح الذمي

لا تحل
الشافعية

حلّ الذمية المطلقة ثلاثا لزوجها المسلم الأول بنكاح ذمي دخل بها تحل له بنكاح جديد، لأن الذمي زوج داخل في قوله تعالى: «حتى تنكح زوجا غيره».

تحل
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالذمي للذمية] واختلفوا في المسلم يتزوج الذمية ثم يطلقها ثلاثا تنكح ذميا ويدخل بها ثم يطلقها. فقالت طائفة: الذمي زوج ولها أن ترجع إلى زوجها الأول بنكاح جديد. كذلك قال الحسن، والزهري، وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأبو عبيد، وابن نصر، وأصحاب الرأي (٢)، وكذلك نقول، لأن الله ﵎ يقول: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (٣) والنصراني زوج. وفيه قول ثان: وهو أنها لا تحل له بنكاح النصراني. هذا قول ربيعة [ابن] (٤) أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس (٥).

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٧٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

تحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا تحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

تحل

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.