الحنفية
تحللم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تحل المطلقة ثلاثا لزوجها المسلم الأول إذا تزوجت ذميا ودخل بها ثم طلقها؟
حلّ الذمية المطلقة ثلاثا لزوجها المسلم الأول بنكاح ذمي دخل بها تحل له بنكاح جديد، لأن الذمي زوج داخل في قوله تعالى: «حتى تنكح زوجا غيره».
تحلحلّ الذمية المطلقة ثلاثا لزوجها المسلم الأول بنكاح ذمي دخل بها لا تحل له بنكاح الذمي
لا تحلحلّ الذمية المطلقة ثلاثا لزوجها المسلم الأول بنكاح ذمي دخل بها تحل له بنكاح جديد، لأن الذمي زوج داخل في قوله تعالى: «حتى تنكح زوجا غيره».
تحللم تذكره المصادر
[ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالذمي للذمية] واختلفوا في المسلم يتزوج الذمية ثم يطلقها ثلاثا تنكح ذميا ويدخل بها ثم يطلقها. فقالت طائفة: الذمي زوج ولها أن ترجع إلى زوجها الأول بنكاح جديد. كذلك قال الحسن، والزهري، وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (١)، وأبو عبيد، وابن نصر، وأصحاب الرأي (٢)، وكذلك نقول، لأن الله ﵎ يقول: ﴿حتى تنكح زوجا غيره﴾ (٣) والنصراني زوج. وفيه قول ثان: وهو أنها لا تحل له بنكاح النصراني. هذا قول ربيعة [ابن] (٤) أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس (٥).
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.