Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

نكاح العبد المحلِّل

In 1 comparative book3 schools

هل يحل المطلقةَ ثلاثًا لزوجها الأول زواجُ عبدٍ بها ودخولُه عليها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

زواج العبد بالمطلقة ثلاثًا ودخوله بها يحلّها لزوجها الأول، المراد بأصحاب الرأي الحنفية

تحل
Maliki

زواج العبد بالمطلقة ثلاثًا ودخوله بها يحلّها لزوجها الأول

تحل
Shafi'i

زواج العبد بالمطلقة ثلاثًا ودخوله بها يحلّها لزوجها الأول

تحل
Hanbali

Not stated in the sources

The texts

[ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بمملوك] كان عطاء بن أبي رباح يقول: إذا تزوجها عبد فأصابها أحلها لزوجها الأول. وروي ذلك عن الشعبي، وبه قال مالك (٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (٥)، وأبو ثور، وأبو عبيد، وبه قال أصحاب الرأي (٦). (١) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٨٦)، وسعيد في "سننه" (١٩٩٩) ولفظه مختصرًا عند عبد الرزاق وفيه: (أرسلت امرأة إلى رجل فزوجته نفسها ليحلها لزوجها فأمره عمر أن يقيم عليها ولا يطلقها، وأوعده بعاقبة إن طلقها قال: وكان مسكينًا لا شيء له، كانت له رقعتان يجمع أحدهما على فرجه والأخرى على دبره، وكان يدعى ذا الرقعتين). وعند سعيد مطولا بقصة وإسناده منقطع محمد بن سيرين لم يسمع من عمر شيئًا، وانظر: "تحفة التحصيل" (٢٧٧).(٢) أخرجه عبد الرزاق (١٠٧٨٨) وإسناده منقطع أيضًا مجاهد لم يسمع من عمر كذلك.(٣) "م

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 278

From the schools’ own books

Hanafi

تحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

تحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

تحل

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

The sources give no view for it here.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.