الحنفية
يحلهاموضعها في«الهداية» ص ٢٥٨
"والصبي المراهق في التحليل كالبالغ" لوجود الدخول في نكاح صحيح وهو الشرط بالنص ومالك رحمه الله يخالفنا فيه والحجة عليه ما بيناه وفسروه في الجامع الصغير وقال غلام لم يبلغ
هل يحل المطلقة ثلاثًا لزوجها الأول نكاحُ غلام مراهق يجامع مثله إذا جامعها؟
جماع الغلام المراهق للمطلقة ثلاثًا يحلها لزوجها الأول
يحلهاجماع الغلام المراهق للمطلقة ثلاثًا لا يحلها لزوجها الأول
لا يحلهاجماع الغلام المراهق للمطلقة ثلاثًا يحلها لزوجها الأول
يحلهاجماع الغلام المراهق للمطلقة ثلاثًا يحلها لزوجها الأول
يحلها[ذكر استحلال المطلقة ثلاثا بالغلام الذي لم يدرك] واختلفوا في المطلقة ثلاثا تنكح غلاما مراهقا يجامع مثله فجامعها، أيحلها لزوجها الأول؟ فقالت طائفة: يحلها. كذلك قال عطاء، والشافعي (٦)، وأحمد (٧)، (١) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - ٣٥٩ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٩ - ١٤٠ - باب الإحصان).(٣) البقرة: ٢٣٠.(٤) "بالأصل" وابن. والواو مقحمة، وفي "الإشراف" (٣/ ١٩٦) على الجادة.(٥) "المدونة الكبرى" (٢/ ٢٠٩ - كتاب النِّكاح الثالث - في الإحلال).(٦) "الأم" (٥/ ٣٥٨ - الجماع الذي تحل به المرأة لزوجها).(٧) "المغني" (١٠/ ٥٥١ - ٥٥٢ - فإن تزوجها مملوك). والنعمان (١)، وحكي ذلك عن الشعبي، والأوزاعي. وفيه قول ثالث: وهو أنه لا يحلها للزوج الأول. كذلك قال الحسن، ومالك (٢)، وأبو عبيد (٣). قال أبو ب
موضعها في«الهداية» ص ٢٥٨
"والصبي المراهق في التحليل كالبالغ" لوجود الدخول في نكاح صحيح وهو الشرط بالنص ومالك رحمه الله يخالفنا فيه والحجة عليه ما بيناه وفسروه في الجامع الصغير وقال غلام لم يبلغ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.