الحنفية
طلاق جديدلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل تعود المطلقة دون الثلاث إلى زوجها الأول بعد نكاح زوج آخر على ما بقي من طلاقها أم على طلاق جديد؟
المطلقة دون الثلاث إذا نكحت زوجا غيره ثم عادت إلى الأول تعود بنكاح جديد وطلاق جديد، نُسب إلى النعمان ويعقوب، وهو قول ثانٍ في المسألة
طلاق جديدالمطلقة دون الثلاث إذا نكحت زوجا غيره ثم عادت إلى الأول تعود على ما بقي من طلاقها
على ما بقيالمطلقة دون الثلاث إذا نكحت زوجا غيره ثم عادت إلى الأول تعود على ما بقي من طلاقها
على ما بقيالمطلقة دون الثلاث إذا نكحت زوجا غيره ثم عادت إلى الأول تعود على ما بقي من طلاقها
على ما بقي[ذكر المطلقة دون الثلاث تنكح زوجا ثم تعود إلى المطلق] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحر إذا طلق زوجته الحرة ثلاثا ثم انقضت عدتها ونكحت زوجا ودخل بها ثم فارقها وانقضت عدتها ثم نكحها الأول أنها تكون عنده على ثلاث تطليقات (٢). واختلفوا في الرجل يطلق زوجته تطليقة أو تطليقتين ثم تزوج غيره ثم ترجع إلى زوجها الأول (٣). فقالت طائفة: تكون على ما بقي من طلاقها. كذلك قال عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وأبي بن كعب، وعمران بن حصين، وأبو هريرة. وروي ذلك عن زيد بن أسلم ومعاذ بن جبل، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وعبيدة السلماني، وسعيد بن المسيب، والحسن البصري، وبه قال مالك بن أنس (٤)، وسفيان الثوري، وابن أبي ليلى. (١) "الأم" (٥/ ٣٦١ - ما يهدم الزوج من الطلاق وما لا يهدم) و (٧/ ٢٤٩ - باب الطلاق).(٢)
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.