فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عدة المختلعة المعادة في العدة

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

ماذا تعتد المرأة إذا خالعها زوجها المدخول بها ثم نكحها في العدة ثم طلقها قبل المسيس؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

عدة هذه المرأة بعد الطلاق قبل المسيس إكمال بقية العدة الأولى

تكمل بقية العدة
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر النكاح بعد الخلع في العدة فيطلقها قبل أن يمسها] اختلف أهل العلم في الرجل تكون له المرأة قد دخل بها فيخالعها ثم ينكحها في العدة ثم يطلقها قبل أن يمسها (١). فقالت طائفة: عليها العدة. كذلك قال النخعي، وروي ذلك عن الشعبي. وفيه قول ثان: وهو أن عليها أن تكمل بقية عدتها. روي ذلك عن الحسن، وعطاء، وكذلك قال مالك (٢)، وروي ذلك عن عكرمة، وقتادة، وأبي عبيد. والصداق في هذه المسألة مختلف فيه. قالت طائفة: لها نصف الصداق (٣). هكذا قال الحسن، وعطاء، وقتادة، وميمون بن مهران، وعكرمة، وطاوس، والأوزاعي، ومالك، وأبو عبيد. وقال عطاء، وعكرمة، والحسن، والزهري، وقتادة، والأوزاعي: تكمل بقية العدة. وقد روي عن الشعبي، والنخعي أنهما قالا: لها الصداق كاملا. (١) انظر: "مصنفي" عبد الرزاق (٦/ ٤٩٠)، وابن أبي شيبة (٤/ ٩٤

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٢٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تكمل بقية العدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.