الحنفية
يُفرَّق بشروطلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يبقى نكاح النصرانية المدخول بها إذا أسلمت وزوجها نصراني ثم أسلم في عدتها؟
نكاح النصرانية المدخول بها إذا أسلمت ثم أسلم زوجها يُعرض عليه الإسلام، وفي دار الحرب هو أحق بها قبل انقضاء العدة، إن خرجا إلى دار الإسلام فأبى فرّق الحاكم، وباختلاف الدارين تبين
يُفرَّق بشروطنكاح النصرانية المدخول بها إذا أسلمت ثم أسلم زوجها يبقى إن أسلم قبل انقضاء العدة
يبقى بشرط العدةنكاح النصرانية المدخول بها إذا أسلمت ثم أسلم زوجها يبقى إن أسلم قبل انقضاء العدة
يبقى بشرط العدةنكاح النصرانية المدخول بها إذا أسلمت ثم أسلم زوجها يبقى إن أسلم قبل انقضاء العدة، وفي رواية ثانية يُعرض عليه الإسلام فإن أبى فُرّق بينهما
روايتان[ذكر الزوجين الذميين يسلم أحدهما] أجمع عوام أهل العلم في النصرانيين يسلم الزوج قبل امرأته، أنهما على نكاحهما (٢)، إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحهما ولم تكن زوجه. وأجمع أهل العلم أنهما لو أسلما معا أنهما على نكاحهما، كانت مدخولا بها أو لم يكن دخل بها (٣). واختلفوا في النصرانية [تسلم وزوجها] (٤) نصراني [وهي] (٥) مدخول بها. فقالت طائفة: متى أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدة المرأة فهما على نكاحهما. روي هذا القول عن مجاهد، وبه قال قتادة، ومالك بن أنس (٦)، والأوزاعي، والشافعي (٧)، وأحمد بن حنبل (٨)، وإسحاق، وأبو عبيد. (١) بياض "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٢) "الإجماع": (٤١٨).(٣) انظر: "التمهيد لابن عبد البر" (١٢/ ٣٤).(٤) في "الأصل": يسلم زوجها. والمثبت من "الإشراف".(٥) في "الأصل" وهو. والمثبت
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.