فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إسلام الزوجة النصرانية المدخول بها

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يبقى نكاح النصرانية المدخول بها إذا أسلمت وزوجها نصراني ثم أسلم في عدتها؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

نكاح النصرانية المدخول بها إذا أسلمت ثم أسلم زوجها يُعرض عليه الإسلام، وفي دار الحرب هو أحق بها قبل انقضاء العدة، إن خرجا إلى دار الإسلام فأبى فرّق الحاكم، وباختلاف الدارين تبين

يُفرَّق بشروط
المالكية

نكاح النصرانية المدخول بها إذا أسلمت ثم أسلم زوجها يبقى إن أسلم قبل انقضاء العدة

يبقى بشرط العدة
الشافعية

نكاح النصرانية المدخول بها إذا أسلمت ثم أسلم زوجها يبقى إن أسلم قبل انقضاء العدة

يبقى بشرط العدة
الحنابلة

نكاح النصرانية المدخول بها إذا أسلمت ثم أسلم زوجها يبقى إن أسلم قبل انقضاء العدة، وفي رواية ثانية يُعرض عليه الإسلام فإن أبى فُرّق بينهما

روايتان

نص المسألة

[ذكر الزوجين الذميين يسلم أحدهما] أجمع عوام أهل العلم في النصرانيين يسلم الزوج قبل امرأته، أنهما على نكاحهما (٢)، إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحهما ولم تكن زوجه. وأجمع أهل العلم أنهما لو أسلما معا أنهما على نكاحهما، كانت مدخولا بها أو لم يكن دخل بها (٣). واختلفوا في النصرانية [تسلم وزوجها] (٤) نصراني [وهي] (٥) مدخول بها. فقالت طائفة: متى أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدة المرأة فهما على نكاحهما. روي هذا القول عن مجاهد، وبه قال قتادة، ومالك بن أنس (٦)، والأوزاعي، والشافعي (٧)، وأحمد بن حنبل (٨)، وإسحاق، وأبو عبيد. (١) بياض "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٢) "الإجماع": (٤١٨).(٣) انظر: "التمهيد لابن عبد البر" (١٢/ ٣٤).(٤) في "الأصل": يسلم زوجها. والمثبت من "الإشراف".(٥) في "الأصل" وهو. والمثبت

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٢٩٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يُفرَّق بشروط

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يبقى بشرط العدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يبقى بشرط العدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

روايتان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.