فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

مهر الكتابية المسلمة قبل الدخول

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل تستحق الزوجة الكتابية إذا أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها مهرًا؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

مهر الكتابية التي أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها لا صداق لها

لا صداق
الشافعية

مهر الكتابية التي أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها لا صداق لها، فإن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق

لا صداق
الحنابلة

مهر الكتابية التي أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها لا صداق لها

لا صداق

نص المسألة

[ذكر إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها] اختلف أهل العلم في النصرانية إن لم يدخل بها تسلم قبل زوجها. فقالت طائفة: لا صداق لها. روي هذا القول عن ابن عباس، وكذلك قال الحسن البصري، والزهري، وبه قال مالك (١)، والأوزاعي. وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق. وكان الشافعي وابن شبرمة يقولان: إن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق. وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. كذلك قال قتادة وسفيان الثوري. ذكر [الوثنيين] (٤) يسلم أحدهما أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه [و] (٥) لم يدخل الزوج بامرأته أن الفرقة تقع بينهما (٦). (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٦٠ - كتاب النِّكاح الثاني - صداق اليهودية والنصرانية والمجوسية يسلمن ويأبى أزواجهن الإسل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا صداق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لا صداق

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لا صداق

موضعها في«الإنصاف» ج ٢١ ص ١٩

وإنْ أسْلَمَتِ الكِتابِيَّةُ، أو أحَدُ الزَّوْجَين غيرُ الكِتابِيَّين قبلَ الدُّخُولِ، انْفَسَخَ النِّكاحُ -بلا نِزاعٍ- فإنْ كانَتْ هِيَ المُسْلِمَةَ، فلا مَهْرَ لها. هذا المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه جماهِيرُ الأصحابِ، وقطَع به أكثرُهم؛ منهم الخِرَقِيُّ، وصاحِبُ «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرُهم. قال الزَّرْكَشِيُّ: قطَع بهذا جُمْهورُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. وقدَّمه في «المُغْنِي»،

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.