Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

إسلام الزوجة النصرانية المدخول بها

In 1 comparative book4 schools

هل يبقى نكاح النصرانية المدخول بها إذا أسلمت وزوجها نصراني ثم أسلم في عدتها؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

نكاح النصرانية المدخول بها إذا أسلمت ثم أسلم زوجها يُعرض عليه الإسلام، وفي دار الحرب هو أحق بها قبل انقضاء العدة، إن خرجا إلى دار الإسلام فأبى فرّق الحاكم، وباختلاف الدارين تبين

يُفرَّق بشروط
Maliki

نكاح النصرانية المدخول بها إذا أسلمت ثم أسلم زوجها يبقى إن أسلم قبل انقضاء العدة

يبقى بشرط العدة
Shafi'i

نكاح النصرانية المدخول بها إذا أسلمت ثم أسلم زوجها يبقى إن أسلم قبل انقضاء العدة

يبقى بشرط العدة
Hanbali

نكاح النصرانية المدخول بها إذا أسلمت ثم أسلم زوجها يبقى إن أسلم قبل انقضاء العدة، وفي رواية ثانية يُعرض عليه الإسلام فإن أبى فُرّق بينهما

روايتان

The texts

[ذكر الزوجين الذميين يسلم أحدهما] أجمع عوام أهل العلم في النصرانيين يسلم الزوج قبل امرأته، أنهما على نكاحهما (٢)، إذ جائز له في هذه الحال أن يبتدئ نكاحهما ولم تكن زوجه. وأجمع أهل العلم أنهما لو أسلما معا أنهما على نكاحهما، كانت مدخولا بها أو لم يكن دخل بها (٣). واختلفوا في النصرانية [تسلم وزوجها] (٤) نصراني [وهي] (٥) مدخول بها. فقالت طائفة: متى أسلم الزوج قبل أن تنقضي عدة المرأة فهما على نكاحهما. روي هذا القول عن مجاهد، وبه قال قتادة، ومالك بن أنس (٦)، والأوزاعي، والشافعي (٧)، وأحمد بن حنبل (٨)، وإسحاق، وأبو عبيد. (١) بياض "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٢) "الإجماع": (٤١٨).(٣) انظر: "التمهيد لابن عبد البر" (١٢/ ٣٤).(٤) في "الأصل": يسلم زوجها. والمثبت من "الإشراف".(٥) في "الأصل" وهو. والمثبت

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 299

From the schools’ own books

Hanafi

يُفرَّق بشروط

Its place in the school’s books is not linked yet.

Maliki

يبقى بشرط العدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

يبقى بشرط العدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

روايتان

Its place in the school’s books is not linked yet.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.