Hanafi
The sources give no view for it here.
هل تستحق الزوجة الكتابية إذا أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها مهرًا؟
Not stated in the sources
مهر الكتابية التي أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها لا صداق لها
لا صداقمهر الكتابية التي أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها لا صداق لها، فإن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق
لا صداقمهر الكتابية التي أسلمت قبل زوجها ولم يدخل بها لا صداق لها
لا صداق[ذكر إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها] اختلف أهل العلم في النصرانية إن لم يدخل بها تسلم قبل زوجها. فقالت طائفة: لا صداق لها. روي هذا القول عن ابن عباس، وكذلك قال الحسن البصري، والزهري، وبه قال مالك (١)، والأوزاعي. وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق. وكان الشافعي وابن شبرمة يقولان: إن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق. وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. كذلك قال قتادة وسفيان الثوري. ذكر [الوثنيين] (٤) يسلم أحدهما أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه [و] (٥) لم يدخل الزوج بامرأته أن الفرقة تقع بينهما (٦). (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٦٠ - كتاب النِّكاح الثاني - صداق اليهودية والنصرانية والمجوسية يسلمن ويأبى أزواجهن الإسل
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in«الإنصاف» vol. 21 p. 19
وإنْ أسْلَمَتِ الكِتابِيَّةُ، أو أحَدُ الزَّوْجَين غيرُ الكِتابِيَّين قبلَ الدُّخُولِ، انْفَسَخَ النِّكاحُ -بلا نِزاعٍ- فإنْ كانَتْ هِيَ المُسْلِمَةَ، فلا مَهْرَ لها. هذا المذهبُ، نصَّ عليه، وعليه جماهِيرُ الأصحابِ، وقطَع به أكثرُهم؛ منهم الخِرَقِيُّ، وصاحِبُ «الهِدايَةِ»، و «المُذْهَبِ»، و «مَسْبوكِ الذَّهَبِ»، و «المُسْتَوْعِبِ»، و «الخُلاصَةِ»، و «الوَجيزِ»، وغيرُهم. قال الزَّرْكَشِيُّ: قطَع بهذا جُمْهورُ الأصحابِ، ونصَّ عليه. وقدَّمه في «المُغْنِي»،
What bears this mark is in our words, our standard wording; the books’ texts stay as they are.