فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إسلام الوثنيين المدخول بهما

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

ما حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين بعد الدخول دون الآخر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

النكاح إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين بعد الدخول دون الآخر تقع الفرقة بإسلام الزوج قبل امرأته، استدل بقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر

تقع الفرقة
الشافعية

النكاح إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين بعد الدخول دون الآخر يبقى النكاح إن أسلم المتخلف في العدة

موقوف على العدة
الحنابلة

النكاح إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين بعد الدخول دون الآخر يبقى النكاح إن أسلم المتخلف في العدة

موقوف على العدة

نص المسألة

[ذكر إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها] اختلف أهل العلم في النصرانية إن لم يدخل بها تسلم قبل زوجها. فقالت طائفة: لا صداق لها. روي هذا القول عن ابن عباس، وكذلك قال الحسن البصري، والزهري، وبه قال مالك (١)، والأوزاعي. وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق. وكان الشافعي وابن شبرمة يقولان: إن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق. وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. كذلك قال قتادة وسفيان الثوري. ذكر [الوثنيين] (٤) يسلم أحدهما أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه [و] (٥) لم يدخل الزوج بامرأته أن الفرقة تقع بينهما (٦). (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٦٠ - كتاب النِّكاح الثاني - صداق اليهودية والنصرانية والمجوسية يسلمن ويأبى أزواجهن الإسل

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٠٢

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

تقع الفرقة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

موقوف على العدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

موقوف على العدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.