الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين بعد الدخول دون الآخر؟
لم تذكره المصادر
النكاح إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين بعد الدخول دون الآخر تقع الفرقة بإسلام الزوج قبل امرأته، استدل بقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر
تقع الفرقةالنكاح إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين بعد الدخول دون الآخر يبقى النكاح إن أسلم المتخلف في العدة
موقوف على العدةالنكاح إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين بعد الدخول دون الآخر يبقى النكاح إن أسلم المتخلف في العدة
موقوف على العدة[ذكر إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها] اختلف أهل العلم في النصرانية إن لم يدخل بها تسلم قبل زوجها. فقالت طائفة: لا صداق لها. روي هذا القول عن ابن عباس، وكذلك قال الحسن البصري، والزهري، وبه قال مالك (١)، والأوزاعي. وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق. وكان الشافعي وابن شبرمة يقولان: إن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق. وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. كذلك قال قتادة وسفيان الثوري. ذكر [الوثنيين] (٤) يسلم أحدهما أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه [و] (٥) لم يدخل الزوج بامرأته أن الفرقة تقع بينهما (٦). (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٦٠ - كتاب النِّكاح الثاني - صداق اليهودية والنصرانية والمجوسية يسلمن ويأبى أزواجهن الإسل
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.