Hanafi
The sources give no view for it here.
ما حكم النكاح إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين بعد الدخول دون الآخر؟
Not stated in the sources
النكاح إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين بعد الدخول دون الآخر تقع الفرقة بإسلام الزوج قبل امرأته، استدل بقوله تعالى: ولا تمسكوا بعصم الكوافر
تقع الفرقةالنكاح إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين بعد الدخول دون الآخر يبقى النكاح إن أسلم المتخلف في العدة
موقوف على العدةالنكاح إذا أسلم أحد الزوجين الوثنيين بعد الدخول دون الآخر يبقى النكاح إن أسلم المتخلف في العدة
موقوف على العدة[ذكر إسلام أحد الزوجين من أهل الذمة قبل أن يدخل بها] اختلف أهل العلم في النصرانية إن لم يدخل بها تسلم قبل زوجها. فقالت طائفة: لا صداق لها. روي هذا القول عن ابن عباس، وكذلك قال الحسن البصري، والزهري، وبه قال مالك (١)، والأوزاعي. وابن شبرمة، وعثمان البتي، والشافعي (٢)، وأحمد (٣)، وإسحاق. وكان الشافعي وابن شبرمة يقولان: إن أسلم هو قبلها فلها نصف الصداق. وفيه قول ثان: وهو أن لها نصف الصداق. كذلك قال قتادة وسفيان الثوري. ذكر [الوثنيين] (٤) يسلم أحدهما أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن الزوجين الوثنيين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه [و] (٥) لم يدخل الزوج بامرأته أن الفرقة تقع بينهما (٦). (١) "المدونة الكبرى" (٢/ ١٦٠ - كتاب النِّكاح الثاني - صداق اليهودية والنصرانية والمجوسية يسلمن ويأبى أزواجهن الإسل
The sources give no view for it here.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
Its place in the school’s books is not linked yet.
What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.