فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

ردة أحد الزوجين المسلمين

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل ينفسخ النكاح بردة أحد الزوجين المسلمين؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

النكاح عند ردة أحد الزوجين ينفسخ بمجرد الردة، ذكر القول عن النعمان وأصحابه: ينفسخ بارتداد أيهما ارتد

ينفسخ
المالكية

النكاح عند ردة أحد الزوجين ينفسخ بمجرد الردة، ذكر قول مالك في المسلم يرتد: تنقطع العصمة ساعة يرتد

ينفسخ
الشافعية

النكاح عند ردة أحد الزوجين يبقى إن رجع المرتد قبل انقضاء العدة، فإن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة كانا على نكاحهما

موقوف على العدة
الحنابلة

النكاح عند ردة أحد الزوجين يبقى إن رجع المرتد قبل انقضاء العدة، فإن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة كانا على نكاحهما

موقوف على العدة

نص المسألة

[ذكر ارتداد أحد الزوجين المسلمين] اختلف أهل العلم في الزوجين يرتد أحدهما فقالت طائفة: ينفسخ النكاح بارتداد أيهما ارتد منهما. روي هذا القول عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز. (١) انظر تفسير القرطبي (٣/ ٧٢).(٢) أخرجه الترمذي (١١٤٣)، وابن ماجه (٢٠٠٩) من حديث ابن عباس به. وقال أبو عيسى: هذا الحديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه.(٣) أخرجه الترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٠) من حديث عبد الله بن عمرو به.وقال أبو عيسى: هذا حديث في إسناده مقال، وفي الحديث الآخر أيضًا. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وبه قال مالك (١) في المسلم يرتد عن الإسلام وله امرأة فأيهما يقطع العصمة ساعة يرتد عن الإسلام [وكذلك قال الثوري في المرأة ترتد عن الإسلام] (٢) و

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٠٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

ينفسخ

موضعها في«البحر الرائق» ج ٣ ص ٢٣٢

وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَقَعُ لِأَنَّهُمَا ارْتَدَّا مَعًا لِأَنَّ تَمَجُّسَ الْمَرْأَةِ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَّةِ لِأَنَّهَا أَحْدَثَتْ زِيَادَةَ صِفَةٍ فِي الْكُفْرِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ إحْدَاثِ أَصْلِ الْكُفْرِ لِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَمْ تُوجَدْ الرِّدَّةُ مِنْهَا لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَيْسَتْ إلَّا بِتَبْدِيلِ أَصْلِ الدِّينِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهَا تَبْدِيلُ أَصْلِ الدِّينِ فَقَدْ وُجِدَ ارْتِدَادُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَبَانَتْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ تَهَوَّدَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا اتِّفَاقًا لِأَنَّهَا مَا أَحْدَثَتْ زِيَادَةَ صِفَةٍ فِي الْكُفْرُ.

المالكية

ينفسخ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

موقوف على العدة

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

موقوف على العدة

موضعها في«المغني» ج ٧ ص ١٧٣

[مَسْأَلَة ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ] مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَلَوْ تَزَوَّجَهَا، وَهُمَا مُسْلِمَانِ، فَارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَلَا مَهْرَ لَهَا. وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَدَّ قَبْلَهَا وَقَبْلَ الدُّخُولِ، فَكَذَلِكَ، إلَّا أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ الْمَهْرِ) . وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا أَنَّهُ حُكِيَ عَنْ دَاوُد، أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِالرِّدَّةِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَلَنَا، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:{وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} وَقَالَ تَعَالَى: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} وَلِأَنَّهُ اخْتِلَافُ دِينٍ يَمْنَعُ الْإِصَابَةَ، فَأَوْجَبَ فَسْخَ النِّكَاحِ، كَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ تَحْتَ كَافِرٍ.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.