Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

ردة أحد الزوجين المسلمين

In 1 comparative book4 schools

هل ينفسخ النكاح بردة أحد الزوجين المسلمين؟

Each school’s answer

In our words
Hanafi

النكاح عند ردة أحد الزوجين ينفسخ بمجرد الردة، ذكر القول عن النعمان وأصحابه: ينفسخ بارتداد أيهما ارتد

ينفسخ
Maliki

النكاح عند ردة أحد الزوجين ينفسخ بمجرد الردة، ذكر قول مالك في المسلم يرتد: تنقطع العصمة ساعة يرتد

ينفسخ
Shafi'i

النكاح عند ردة أحد الزوجين يبقى إن رجع المرتد قبل انقضاء العدة، فإن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة كانا على نكاحهما

موقوف على العدة
Hanbali

النكاح عند ردة أحد الزوجين يبقى إن رجع المرتد قبل انقضاء العدة، فإن رجع إلى الإسلام قبل انقضاء عدة المرأة كانا على نكاحهما

موقوف على العدة

The texts

[ذكر ارتداد أحد الزوجين المسلمين] اختلف أهل العلم في الزوجين يرتد أحدهما فقالت طائفة: ينفسخ النكاح بارتداد أيهما ارتد منهما. روي هذا القول عن الحسن، وعمر بن عبد العزيز. (١) انظر تفسير القرطبي (٣/ ٧٢).(٢) أخرجه الترمذي (١١٤٣)، وابن ماجه (٢٠٠٩) من حديث ابن عباس به. وقال أبو عيسى: هذا الحديث ليس بإسناده بأس، ولكن لا نعرف وجه هذا الحديث، ولعله قد جاء هذا من قبل داود بن حصين من قبل حفظه.(٣) أخرجه الترمذي (١١٤٢)، وابن ماجه (٢٠١٠) من حديث عبد الله بن عمرو به.وقال أبو عيسى: هذا حديث في إسناده مقال، وفي الحديث الآخر أيضًا. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم. وبه قال مالك (١) في المسلم يرتد عن الإسلام وله امرأة فأيهما يقطع العصمة ساعة يرتد عن الإسلام [وكذلك قال الثوري في المرأة ترتد عن الإسلام] (٢) و

«الأوسط», Ibn al-Mundhir vol. 9 p. 305

From the schools’ own books

Hanafi

ينفسخ

Its place in«البحر الرائق» vol. 3 p. 232

وَقَالَ مُحَمَّدٌ لَا تَقَعُ لِأَنَّهُمَا ارْتَدَّا مَعًا لِأَنَّ تَمَجُّسَ الْمَرْأَةِ بِمَنْزِلَةِ الرِّدَّةِ لِأَنَّهَا أَحْدَثَتْ زِيَادَةَ صِفَةٍ فِي الْكُفْرِ فَكَانَ بِمَنْزِلَةِ إحْدَاثِ أَصْلِ الْكُفْرِ لِأَبِي يُوسُفَ أَنَّهُ لَمْ تُوجَدْ الرِّدَّةُ مِنْهَا لِأَنَّ الرِّدَّةَ لَيْسَتْ إلَّا بِتَبْدِيلِ أَصْلِ الدِّينِ وَلَمْ يُوجَدْ مِنْهَا تَبْدِيلُ أَصْلِ الدِّينِ فَقَدْ وُجِدَ ارْتِدَادُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ فَبَانَتْ كَذَا فِي الْمُحِيطِ وَلَوْ تَهَوَّدَا وَقَعَتْ الْفُرْقَةُ بَيْنَهُمَا اتِّفَاقًا لِأَنَّهَا مَا أَحْدَثَتْ زِيَادَةَ صِفَةٍ فِي الْكُفْرُ.

Maliki

ينفسخ

Its place in the school’s books is not linked yet.

Shafi'i

موقوف على العدة

Its place in the school’s books is not linked yet.

Hanbali

موقوف على العدة

Its place in«المغني» vol. 7 p. 173

[مَسْأَلَة ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ] مَسْأَلَةٌ؛ قَالَ: (وَلَوْ تَزَوَّجَهَا، وَهُمَا مُسْلِمَانِ، فَارْتَدَّتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ، وَلَا مَهْرَ لَهَا. وَإِنْ كَانَ هُوَ الْمُرْتَدَّ قَبْلَهَا وَقَبْلَ الدُّخُولِ، فَكَذَلِكَ، إلَّا أَنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ الْمَهْرِ) . وَجُمْلَةُ ذَلِكَ أَنَّهُ إذَا ارْتَدَّ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ، انْفَسَخَ النِّكَاحُ، فِي قَوْلِ عَامَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ، إلَّا أَنَّهُ حُكِيَ عَنْ دَاوُد، أَنَّهُ لَا يَنْفَسِخُ بِالرِّدَّةِ، لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاءُ النِّكَاحِ وَلَنَا، قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى:{وَلا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ} وَقَالَ تَعَالَى: {فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ} وَلِأَنَّهُ اخْتِلَافُ دِينٍ يَمْنَعُ الْإِصَابَةَ، فَأَوْجَبَ فَسْخَ النِّكَاحِ، كَمَا لَوْ أَسْلَمَتْ تَحْتَ كَافِرٍ.

What is «in our words» is our standard wording; the books’ texts stay as they are.