فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

شراء الأب مال ابنه الطفل

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يجوز للأب أن يشتري من نفسه مال ابنه الطفل؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

شراء الأب مال ابنه الطفل من نفسه جائز، نُسب ذلك إلى الكوفي.

جائز
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

شراء الأب مال ابنه الطفل من نفسه جائز

جائز
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[باب ذكر الوكيل والوصي يشتريان ما بيعه إليهما من أنفسهما] اختلف أهل العلم في الوصي والوكيل يبيع كل واحد منهما ما جعل إليه بيعه من نفسه. فقالت طائفة: البيع فاسد. هكذا قال الشافعي (١). وقال سفيان الثوري: إذا دفع إليك رجل ثوبا تبيعه فلا تشتريه لنفسك. وقد روي عن عبد الله بن مسعود حديث يوافق هذا القول. ٨١٦٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر العبسي قال: جاء رجل من همدان على فرس أبلق إلى عبد الله بن مسعود وقال: إن رجلا أوصى إلي بتركته، وإن هذا الفرس من تركته أفأشتريه؟ قال: لا. ولا تستقرض من أموالهم شيئا (٢). وقال محمد بن سيرين: إذا أعطاك الرجل الشيء تبيعه له فقام على شيء فلا تبتاعنه. وقد كان الشافعي (٣)، والكوفي (٤) يجيزان للأب شراء مال ابنه الطفل من ن

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٠ ص ٣٥٥

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

جائز

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.