هل للمتعة الواجبة للمطلقة قبل الدخول وقبل فرض المهر حد معين؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
مقدار المتعة الواجبةأدناها ثلاثة أثواب: درع وخمار وملحفة، نُسب ذلك إلى أصحاب الرأي
ثلاثة أثواب
المالكية
مقدار المتعة الواجبةلا حد معروف لها، قليلا ولا كثيرا، قاله مالك
لا حد لها
الشافعية
مقدار المتعة الواجبةثوب أو درهم أو ما كان، حُكي عن الشافعي
بلا حد
الحنابلة
مقدار المتعة الواجبةعلى قدر يساره وما يراه الحاكم، قاله أحمد
بقدر اليسار
نص المسألة
[ذكر مبلغ المتعة الواجبة للمطلقة التي لم يدخل بها ولا المفروض لها] اختلف أهل العلم في مبلغ المتعة لمن يجب له ذلك. فروي عن ابن عمر أنه قال (١): أدنى ما أراه يجزئ من متعة النساء ثلاثون درهما أو شبهها. وفيه قول ثان: روي عن ابن حجيرة أنه قال: يقضي على صاحب الديوان متعة النساء ثلاثة دنانير (٢). وفيه قول ثالث: كان ابن عباس يقول (٣): أرفع المتعة الخادم ثم دون ذلك الكسوة ثم دون ذلك النفقة. روي ذلك عن الزهري (٤). وفيه قول رابع: روي عن عطاء أنه قال: من أوسط المتعة الدرع والخمار والملحفة. وكان الشعبي، وأبو مجلز يقولان: أربعة أثواب: درع، وخمار، وجلباب، وملحفة. (١) أخرجه عبد الرزاق (١٢٢٥٥) عن نافع عنه بنحوه، وأخرجه ابن أبي شيبة (٤/ ١١٤ - ما قالوا في المتعة ما هي) من وجه آخر عنه بنحوه.(٢) ذكره في "المدونة
"والمتعة ثلاثة أثواب من كسوة مثلها" وهي درع وخمار وملحفة وهذا التقدير مروي عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما وقوله من كسوة مثلها إشارة إلى أنه يعتبر حالها وهو قول الكرخي رحمه الله في المتعة الواجبة لقيامها مقام مهر المثل
المالكية
لا حد لها
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الشافعية
بلا حد
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
بقدر اليسار
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.