هل يكون الرجل مولياً إذا قال لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
قول الرجل لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أميإيلاء إن تركها أربعة أشهر بانت، وإن قربها قبل أربعة أشهر وقع عليها الظهار
إيلاء
المالكية
قول الرجل لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أميإيلاء، وهو مولٍ، نقله ابن القاسم عن مالك، وحُكي ذلك عن مالك أيضاً
إيلاء
الشافعية
قول الرجل لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أميإيلاء إن منعت اليمين الجماع أكثر من أربعة أشهر، وحكى أبو ثور عنه أنه لا إيلاء إلا بالحلف بالله، ورجّح المصنف أنه قول قديم
إيلاء بشرط
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الإيلاء بالظهار يوجبه المولي] اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: إن قربتك فأنت علي كظهر أمي. فقالت طائفة: إذا مضت أربعة أشهر فهو إيلاء. كذلك قال النخعي، والحسن. (١) "المدونة" (٢/ ٣٤٣ - كتاب الإيلاء).(٢) "الأم" (٥/ ٣٨٥ - اليمين التي يكون بها الرجل موليا).(٣) وذلك في رجل قال لامرأته: أنت طالق إن مسستك خمسة أشهر. انظر: مصنف عبد الرزاق" (١١٦٣٧).(٤) في "الأصل": يمين. وقال ابن القاسم: هو مولي في قول مالك (١). وكذلك قال أبو ثور. وحكي ذلك عن مالك. وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه قال: لا يكون إيلاء إلا أن يحلف بالله. قال أبو بكر: لعل هذا قول كان الشافعي يقوله إذ هو بالعراق، فأما قوله المعروف عنه بمصر إن كان [يمينا] (٢) منعت جماعا أكثر من أربعة أشهر فهو مولي (٣). وقال أصحاب الرأي (٤): إن قال: إن
وكذا في الآتية وظاهره ولو رضي بتكلفه فإن لم يتكلف في انتقاله لأخرى لقربها أو لكونه لإمتاع عنده وهي قادرة على المشي معه بلا كلفة فليس بمول إلا أنه لا يترك بل يقال له طأ إن كنت صادقًا بعد خروجك (أو في هذه الدار إذا لم يحسن خروجها) أي الدار من إضافة المصدر لمفعوله أي خروجه منها (له) أي لأجل الوطء بالنسبة لحاله أو لحالها أو لهما معًا للمعرة فيراعى حال كل منهما انفرادًا واجتماعًا لا حالها فقط انظر د وظاهره ولو قال من تلحقه المعرة أنا أخرج ولا أبالي بها ومفهومه أنه إن حسن خروج كل للوطء فليس بمول وظاهره ولو امتنع من الخروج له لأنه بمنزلة عدم الحلف على ترك الوطء (أو إن لم أطأك فأنت طالق) وترك وطأها وإلا فلا إيلاء عليه لأن بره في وطئها كما مر في قوله الآن لم أحبلها أو إن لم أطأها فلا بد من تقييد كلامه هنا بأن يقف عن وطئها ثم كلامه هنا بعد تقييده ضعيف والمذهب أنه ليس بمول كما يدل عليه تعريفه الإيلاء وما قدمه آخر الطلاق وانظر على أنه مول ما الذي يفعل إذا مضى الأجل فإن مطالبتها بالفيئة وهو لم يحلف ع
الشافعية
إيلاء بشرط
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.