فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

انقضاء العدة قبل الأربعة الأشهر

في ١ كتاب مقارن١ مذهب

هل يلزم الإيلاءُ المطلِّقَ إذا انقضت عدة الطلاق قبل مضي أربعة أشهر؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

الإيلاء إذا انقضت عدة الطلاق قبل الأربعة ليس الإيلاء بطلاق، لأنها ليست امرأته حين انقضت الأربعة

لا يقع
الشافعية

لم تذكره المصادر

الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الطلاق والإيلاء يجتمعان] اختلف أهل العلم في الرجل يولي من امرأته ثم يطلقها. فقالت طائفة: يهدم الطلاق الإيلاء. روي هذا عن [عبد الله] (١) بن مسعود (٢)، وبه قال النخعي، وعطاء، والحسن، وقتادة، والأوزاعي. وفيه قول ثان: روي عن علي أنه قال: إذا سبق حد الإيلاء حد الطلاق فهما تطليقتان، وإن يسبق حد الطلاق حد الإيلاء فهي واحدة (٣). وقال الشعبي، والحسن: هما كفرسي رهان، أيهما سبق أخذ به، وإن وقعا جميعا أخذ بهما (٤). وكان سفيان الثوري يقول: إذا آلى الرجل ثم فارق بواحدة أو اثنتين لم يقدم الإيلاء، وإن مضت أربعة أشهر قبل أن تحيض ثلاث حيض بانت منه إن كان طلق بنيتين: بالإيلاء، وبالطلاق. وإن كانت حاضت ثلاث حيض قبل الإيلاء فليس الإيلاء بشيء تكون واحدة، [وهي] (٥) أحق بنفسها، وإن تزوجها بعد فالإيلاء كما هو لا

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٤٩

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يقع

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.