إذا قال الرجل لأربع نسوة: والله لا أقربكن، فهل يكون موليًا من كلهن؟
الجواب في كل مذهب
بألفاظنا
الحنفية
الحالف بالله لا يقرب أربع نسوةمولٍ منهن كلهن، وتبين الجميع بمضي أربعة أشهر، فإن جامع بعضهن قبل أربعة أشهر سقط الإيلاء عمن جامع ولا كفارة، لأن الحنث بجماعهن كلهن.
مولٍ من الكل
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
الحالف بالله لا يقرب أربع نسوةمولٍ من كلهن، ويُوقف لكل واحدة، إذا أصاب واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا خرجت من الإيلاء، ويوقف للباقية حتى يفيء أو يطلق.
مولٍ من الكل
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الإيلاء من أربع نسوة] كان الشافعي يقول (٦): وإذا قال الرجل لأربع نسوة: والله لا أقربكن، فهو مولي من كلهن، يوقف لكل واحدة منهن. فإذا أصاب واحدة أو اثنتين (١) "الأم" (٥/ ٣٨٧ - المخرج من الإيلاء).(٢) زاد هنا على. وأراها مقحمة.(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٥/ ٣٨٧).(٤) "المبسوط" (٢٧٧ - باب الإيلاء).(٥) "المدونة" (٢/ ٣٣٦ - كتاب الإيلاء).(٦) "الأم" (٥/ ٣٨٧ - الإيلاء من نسوة ومن واحدة بالأيمان). أو ثلاث أخرج من حكم الإيلاء منهن وعليه للباقية أن يوقف حتى يفيء أو يطلق، ولا حنث عليه حتى يصيب الأربع اللاتي حلف عليهن كلهن، فإذا فعل فعليه كفارة يمين، ويطأ منهن ثلاثا ولا يحنث فيهن، ولا إيلاء عليه منهن، ويكون حينئذ في الرابعة موليا، لأنه يحنث بوطئها. وكذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (١): هو