الحنفية
لا حنثلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يحنث الحالف لا يقرب أربع نسوة إذا جامع بعضهن دون بعض؟
حنث الحالف لا يقرب أربع نسوة بجماع بعضهن لا يقع الحنث إلا بجماعهن كلهن، ولا كفارة على من جامع بعضهن لأنه لم يجامع كلهن.
لا حنثلم تذكره المصادر
حنث الحالف لا يقرب أربع نسوة بجماع بعضهن لا يحنث حتى يصيب الأربع كلهن، فإذا أصابهن كلهن لزمته كفارة يمين، ويكون في الرابعة موليًا لأنه يحنث بوطئها.
لا حنثلم تذكره المصادر
[ذكر الإيلاء من أربع نسوة] كان الشافعي يقول (٦): وإذا قال الرجل لأربع نسوة: والله لا أقربكن، فهو مولي من كلهن، يوقف لكل واحدة منهن. فإذا أصاب واحدة أو اثنتين (١) "الأم" (٥/ ٣٨٧ - المخرج من الإيلاء).(٢) زاد هنا على. وأراها مقحمة.(٣) سقط من "الأصل"، والمثبت من "الأم" (٥/ ٣٨٧).(٤) "المبسوط" (٢٧٧ - باب الإيلاء).(٥) "المدونة" (٢/ ٣٣٦ - كتاب الإيلاء).(٦) "الأم" (٥/ ٣٨٧ - الإيلاء من نسوة ومن واحدة بالأيمان). أو ثلاث أخرج من حكم الإيلاء منهن وعليه للباقية أن يوقف حتى يفيء أو يطلق، ولا حنث عليه حتى يصيب الأربع اللاتي حلف عليهن كلهن، فإذا فعل فعليه كفارة يمين، ويطأ منهن ثلاثا ولا يحنث فيهن، ولا إيلاء عليه منهن، ويكون حينئذ في الرابعة موليا، لأنه يحنث بوطئها. وكذلك قال أبو ثور. وقال أصحاب الرأي (١): هو
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.