فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الظهار من المحارم غير الأم

في ١ كتاب مقارن٤ مذاهب

هل يصح الظهار من كل امرأة محرمة على الرجل تحريمًا مؤبدًا غير الأم، كالأخت والعمة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

الظهار من المحرمات من النسب والرضاع غير الأم يصح كالظهار من الأم، ذُكر أصحاب الرأي ضمن القائلين بأن الظهار من كل محرم

يصح
المالكية

الظهار من المحرمات من النسب والرضاع غير الأم يصح من ذوات المحارم نسبًا ورضاعًا

يصح
الشافعية

الظهار من المحرمات من النسب والرضاع غير الأم قولان: لا يصح إلا من الأم، ويصح من المحارم، القول الأول بالعراق، والثاني بمصر في المحارم من النسب والرضاع

قولان
الحنابلة

الظهار من المحرمات من النسب والرضاع غير الأم يصح كالظهار من الأم، ذُكر أحمد ضمن القائلين بالظهار من كل محرم

يصح

نص المسألة

[ذكر الظهار بكل ذات محرم واختلاف أهل العلم فيه] اختلف أهل العلم في الظهار بذوات المحارم غير الأم. فقال أكثر أهل العلم: كل امرأة حرمت على الرجل بنسب مثل البنات، والأخوات، والعمات، والخالات، ومن كان بمنزلتهن فهن كالأم في الظهار. وقال كثير منهم كذلك في كل امرأة حرمت بالصهر مثل أم امرأته وابنتها وامرأة أبيه، وامرأة ابنه. فمن كان يقول أن الظهار من كل محرم: الحسن البصري، وجابر بن زيد، والشعبي، والنخعي، وعطاء بن أبي رباح، والزهري، وكذلك قال مالك (١) في الظهار من ذوات المحارم من النسب والرضاعة، وهذا قول الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأصحاب الرأي (٢)، وبه قال أحمد (٣)، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال الشافعي (٤) إذ هو بالعراق في الظهار بما سوى الأم قولان: أحدهما: أن لا يلزم الظهار إلا بما قال الله - يعن

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٣٨١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

قولان

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

يصح

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.