فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

إحصان الصبية غير البالغة

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُحصِن وطءُ الصبية التي لم تبلغ الرجلَ البالغ؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

وطء الصبية التي لم تبلغ في إحصان الرجل البالغ لا يُحصِنه، ولو كان مثلها يجامع

لا يحصن
المالكية

وطء الصبية التي لم تبلغ في إحصان الرجل البالغ يُحصِنه

يحصن
الشافعية

وطء الصبية التي لم تبلغ في إحصان الرجل البالغ يُحصِنه

يحصن
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة هل تحصنان الحر البالغ أم لا؟] اختلف أهل العلم في الرجل يطأ الصبية التي لم تبلغ المحيض هل تحصنه: فقالت طائفة: تحصنه، كذلك قال الأوزاعي، ومالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥) وأبو ثور. (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٩١).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٨ - ١٣٩ - باب الإحصان، ٩/ ٤٧ - ٤٨ - كتاب الحدود).(٣) "الموطأ" (٢/ ٤٢٧) - باب ما جاء في الإحصان).(٤) "التمهيد" (٩/ ٨٥).(٥) "الأم" (٥/ ٣٣ - إنكاح الصغار والمجانين). وقال أصحاب الرأي (١) ولا تحصنه الصبية، وإن كان مثلها يجامع، ولا تحصنه المغلوبة العقل، وفي قول الشافعي (٢): تحصنه المغلوبة على عقلها إذا جامعها بنكاح. وكان مالك يقول (٣): الصبي إذا كان مثله يجامع، وجامع امرأته لا يحصنها. وكذلك قال أصحاب الرأي (٤). وفي قول

«الأوسط» لابن المنذر ج ١٢ ص ٤٣٨

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يحصن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

يحصن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يحصن

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.