الحنفية
لا يحصنلم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
هل يُحصِن وطءُ الصبية التي لم تبلغ الرجلَ البالغ؟
وطء الصبية التي لم تبلغ في إحصان الرجل البالغ لا يُحصِنه، ولو كان مثلها يجامع
لا يحصنوطء الصبية التي لم تبلغ في إحصان الرجل البالغ يُحصِنه
يحصنوطء الصبية التي لم تبلغ في إحصان الرجل البالغ يُحصِنه
يحصنلم تذكره المصادر
[ذكر الصبية التي لم تبلغ والمعتوهة هل تحصنان الحر البالغ أم لا؟] اختلف أهل العلم في الرجل يطأ الصبية التي لم تبلغ المحيض هل تحصنه: فقالت طائفة: تحصنه، كذلك قال الأوزاعي، ومالك بن أنس (٤)، والشافعي (٥) وأبو ثور. (١) "مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج" (٩٩١).(٢) "المبسوط" للسرخسي (٥/ ١٣٨ - ١٣٩ - باب الإحصان، ٩/ ٤٧ - ٤٨ - كتاب الحدود).(٣) "الموطأ" (٢/ ٤٢٧) - باب ما جاء في الإحصان).(٤) "التمهيد" (٩/ ٨٥).(٥) "الأم" (٥/ ٣٣ - إنكاح الصغار والمجانين). وقال أصحاب الرأي (١) ولا تحصنه الصبية، وإن كان مثلها يجامع، ولا تحصنه المغلوبة العقل، وفي قول الشافعي (٢): تحصنه المغلوبة على عقلها إذا جامعها بنكاح. وكان مالك يقول (٣): الصبي إذا كان مثله يجامع، وجامع امرأته لا يحصنها. وكذلك قال أصحاب الرأي (٤). وفي قول
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.