فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق الجنين عن الظهار

في ١ كتاب مقارن٣ مذاهب

هل يُجزئ عن الظهار عتق ما في بطن الجارية إذا خرج حيًّا ثم مات؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

عتق ما في بطن جاريته عن الظهار إذا خرج حيًّا ثم مات لا يُجزئ إذا جاءت به لستة أشهر أو لأقل أو لأكثر

لا يجزئ
المالكية

عتق ما في بطن جاريته عن الظهار إذا خرج حيًّا ثم مات لا يُجزئ، وهو قول ابن القاسم

لا يجزئ
الشافعية

عتق ما في بطن جاريته عن الظهار إذا خرج حيًّا ثم مات لا يُجزئ

لا يجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر عتق العبد بينه وبين آخر] واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه. فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٦)، وأبو ثور. وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان (٧)، وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن (٨) ويجزئه. (١) "الأم" (٥/ ٤٠٥ - ما يجزئ من الرقاب الواجبة).(٢) "المبسوط" (٧/ ٣ - باب العتق في الظهار).(٣) "المدونة" (٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩ - الكفارات بالعتق في الظهار).(٤) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٥) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).(٧) "المبسوط" (٧/ ١٢ - ١٣ - باب العتق في الظهار).(٨) زاد في "الإشراف": بعدها: شريكه. واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار، [فحكى] (١) أبو ثور عن الشافعي أنه قال: هو

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لا يجزئ

موضعها في«شرح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني» ج ٤ ص ٣٠٩

(وهي) أي كفارة الظهار أي أحد أنواعها الثلاثة التي على الترتيب (أعناق رقبة) وإنما قدرنا ما ذكر لأن الكفارة ليست نفس الاعتاق بل جنس تحته ثلاثة أنواع وعبر بإعتاق الذي هو مصدر الرباعي إشارة إلى أنه لا بد من إيقاع العتق عليها فلا تجزي بدونه كما إذا علق عتقه على دخول دار مثلًا ولو عبر بعتق الذي هو مصدر الثلاثي لفهم منه الإجزاء حيث عتق كان بإيقاع أم لا وهو من إضافة المصدر لمفعوله أي أعتاق المظاهر حقيقة أو حكمًا رقبة وقلنا أو حكمًا ليدخل عتق الغير عنه كما سيأتي (لا) أعتاق (جنين) لأنه لا يصدق عليه رقبة واستأنف استئنافًا بيانيًا قوله (وعتق بعد وضعه) لتشوف الشارع للحرية وإن لم يجزه عن ظهاره أي نفذ فيه العتق السابق لا أنه يحتاج إلى استئناف عتق الآن (و) لا إعتاق (منقطع خبره) حين العتق لأنه ليس رقبة محققة ولأنه لا تعلم حياته وعلى تقدير حياته لا تعلم سلامته فإن علم ولو بعد العتق أنه كان وقته بصفة من يعتق عن ظهار أجزأ

الشافعية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.