فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق نصف العبد عن الظهار

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجزئ عن كفارة الظهار أن يعتق الرجل نصف عبد يملكه؟

الجواب في كل مذهب

الحنفية

عتق نصف عبد يملكه عن الظهار يُجزئ عند أبي يوسف ومحمد؛ ولا يجوز عند أبي حنيفة، قال أبو حنيفة: إن أعتق النصف الباقي عن ظهاره أجزأه

خلاف
المالكية

لم تذكره المصادر

الشافعية

عتق نصف عبد يملكه عن الظهار يعتق كله ويُجزئ، فيما حكاه أبو ثور عن الشافعي

يجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر عتق العبد بينه وبين آخر] واختلفوا في الرجل يعتق عبدا بينه وبين آخر عن رقبة عليه. فقالت طائفة: يجزئه. كذلك قال الشافعي (٦)، وأبو ثور. وقالت طائفة: لا يجزئه من قبل أنه لا يملك نصف شريكه، هذا قول النعمان (٧)، وقال يعقوب، ومحمد: إن كان موسرا ضمن (٨) ويجزئه. (١) "الأم" (٥/ ٤٠٥ - ما يجزئ من الرقاب الواجبة).(٢) "المبسوط" (٧/ ٣ - باب العتق في الظهار).(٣) "المدونة" (٢/ ٣٢٨ - ٣٢٩ - الكفارات بالعتق في الظهار).(٤) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٥) قطع "بالأصل"، والمثبت من "الإشراف".(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).(٧) "المبسوط" (٧/ ١٢ - ١٣ - باب العتق في الظهار).(٨) زاد في "الإشراف": بعدها: شريكه. واختلفوا فيمن أعتق نصف عبد له عن ظهار، [فحكى] (١) أبو ثور عن الشافعي أنه قال: هو

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤١١

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

خلاف

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

المالكية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

الشافعية

يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.