الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل يُجزئ عتق من قد عتق إلى سنين في الرقبة الواجبة؟
لم تذكره المصادر
عتق من قد عتق إلى سنين في الرقبة الواجبة لا يُجزئ
لا يجزئعتق من قد عتق إلى سنين في الرقبة الواجبة يُجزئ
يجزئلم تذكره المصادر
[ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ. فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين أو أشلهما، أو الرجلين (٤). هذا قول مالك (٥)، والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧). وقال الأوزاعي، وأبو عبيد: لا يجزئ الأعمى والمقعد. (١) "المدونة" (٢/ ٣٢٩ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٢) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).(٣) "المبسوط" (٧/ ١٢ - باب العتق في الظهار).(٤) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٠٥) و "الإجماع" لابن المنذر (٤٢٩، ٤٣٠).(٥) "المدونة" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).(٧) "المبسوط" (٧/ ٦ - باب
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٢٣
(وَيُجْزِئُ مُدَبَّرٌ وَمُعَلَّقٌ بِصِفَةٍ) يُنَجَّزُ عِتْقُهُمَا بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ عَنْهَا لِجَوَازِ التَّصَرُّفِ فِيهِمَا وَالْمُدَبَّرُ مَنْ عُلِّقَ عِتْقُهُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: إذَا مِتّ فَأَنْتَ حُرٌّ.
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.