فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

عتق من عُلّق عتقه إلى سنين

في ١ كتاب مقارن٢ مذاهب

هل يُجزئ عتق من قد عتق إلى سنين في الرقبة الواجبة؟

الجواب في كل مذهب

بألفاظنا
الحنفية

لم تذكره المصادر

المالكية

عتق من قد عتق إلى سنين في الرقبة الواجبة لا يُجزئ

لا يجزئ
الشافعية

عتق من قد عتق إلى سنين في الرقبة الواجبة يُجزئ

يجزئ
الحنابلة

لم تذكره المصادر

نص المسألة

[ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ. فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين أو أشلهما، أو الرجلين (٤). هذا قول مالك (٥)، والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧). وقال الأوزاعي، وأبو عبيد: لا يجزئ الأعمى والمقعد. (١) "المدونة" (٢/ ٣٢٩ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٢) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).(٣) "المبسوط" (٧/ ١٢ - باب العتق في الظهار).(٤) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٠٥) و "الإجماع" لابن المنذر (٤٢٩، ٤٣٠).(٥) "المدونة" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).(٧) "المبسوط" (٧/ ٦ - باب

«الأوسط» لابن المنذر ج ٩ ص ٤١٣

من كتب المذاهب المعتمدة

الحنفية

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

المالكية

لا يجزئ

لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.

الشافعية

يجزئ

موضعها في«كنز الراغبين» ج ٤ ص ٢٣

(وَيُجْزِئُ مُدَبَّرٌ وَمُعَلَّقٌ بِصِفَةٍ) يُنَجَّزُ عِتْقُهُمَا بِنِيَّةِ الْكَفَّارَةِ عَنْهَا لِجَوَازِ التَّصَرُّفِ فِيهِمَا وَالْمُدَبَّرُ مَنْ عُلِّقَ عِتْقُهُ بِمَوْتِ السَّيِّدِ كَأَنْ يَقُولَ لَهُ: إذَا مِتّ فَأَنْتَ حُرٌّ.

الحنابلة

لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.

ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.