الحنفية
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
هل تُجزئ رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقاب الواجبة؟
لم تذكره المصادر
عتق رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقاب الواجبة لا يُجزئ
لا يجزئعتق رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقاب الواجبة لا يُجزئ
لا يجزئعتق رقبة تشترى بشرط أن تعتق عن الرقاب الواجبة لا يُجزئ
لا يجزئ[ذكر العيوب التي تجزئ في الرقاب الواجبة ولا تجزئ] أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ. فمما أجمعوا عليه أنه لا يجزئ: إذا كان أعمى، أو مقعدا، أو مقطوع اليدين أو أشلهما، أو الرجلين (٤). هذا قول مالك (٥)، والشافعي (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧). وقال الأوزاعي، وأبو عبيد: لا يجزئ الأعمى والمقعد. (١) "المدونة" (٢/ ٣٢٩ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٢) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).(٣) "المبسوط" (٧/ ١٢ - باب العتق في الظهار).(٤) "الإقناع في مسائل الإجماع" (٢٥٠٥) و "الإجماع" لابن المنذر (٤٢٩، ٤٣٠).(٥) "المدونة" (٢/ ٣٢٧ - ٣٢٨ - الكفارة بالعتق في الظهار).(٦) "الأم" (٥/ ٤٠٤ - ما يجزئ من الرقاب إذا أعتق).(٧) "المبسوط" (٧/ ٦ - باب
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
موضعها في«حاشية الدسوقي» ج ٢ ص ٤٤٩
(قَوْلُهُ: لَا مُشْتَرًى لِلْعِتْقِ) عَطْفٌ عَلَى مُقَدَّرٍ كَمَا أَشَارَ لِذَلِكَ الشَّارِحُ وَالْأَوْلَى جَعْلُهُ عَطْفًا عَلَى قَوْلِهِ بِلَا شَوْبِ عِوَضٍ؛ لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ مُحْتَرَزَاتِهِ، وَقَدْ جَرَتْ عَادَةُ الْمُصَنِّفِ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ وَغَيْرِهِ ذِكْرِهِ بَعْدَ كُلِّ وَصْفٍ مُحْتَرَزَهُ فَكَأَنَّهُ قَالَ رَقَبَةٌ كَائِنَةٌ بِلَا شَوْبِ عِوَضٍ لَا مُشْتَرَاةٌ لِلْعِتْقِ وَذِكْرِهِ لِتَأْوِيلِ الرَّقَبَةِ بِالْمَمْلُوكِ
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
لم نربط موضعها في كتب المذهب بعد.
ما عليه هذه العلامة بألفاظنا: صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.