جلد الكلب والخنزير بالدباغجلد الخنزير لا يجوز الانتفاع به، ذُكر الخنزير فقط
لا ينتفع به
المالكية
لم تذكره المصادر
الشافعية
جلد الكلب والخنزير بالدباغلا يطهر، لأن النجاسة فيهما وهما حيان قائمة
لا يطهر
الحنابلة
لم تذكره المصادر
نص المسألة
[ذكر الأخبار التي خصت بالنهي عن أكل كل ذي ناب من السباع] ٩٠٥ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٤)، عن معمر، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي ثعلبة الخشني قال: نهى رسول اللّه ﷺ عن أكل كل ذي ناب من السباع (٥). ٩٠٦ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا القعنبي، عن مالك، عن إسماعيل بن أبي حكيم، عن عَبِيدَة بن سفيان الحضرمي، عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: "أكل كل ذي ناب من السباع حرام" (٦). (١) أخرجه مسلم (١٩٣٤) من طريق ميمون بن مهران.(٢) أخرجه الترمذي (١٤٧٧) من طريق الزهري، وقال: حسن صحيح.(٣) أخرجه الترمذي (١٤٧٨) من طريق عكرمة به وقال: حديث حسن غريب.(٤) "المصنف" (٨٧٠٤).(٥) أخرجه البخاري (٥٥٣٠)، ومسلم (١٩٣٢) عن الزهري به.(٦) أخرجه مسلم (١٩٣٣) من طريق مالك به. قال أبو بكر: قد ذكرنا ما حضرنا من اختلاف أ
أما أن تكون نجسة فلا يجوز استعمالها في الشرب والطهارة وسائر وجوه الاستعمال أو طاهرة فيجوز ويستثنى الذهب والفضة على ما سيأتي وهذه الجملة ظاهرة نعم الحاجة تمس إلى بيان الطاهر والنجس من الجلود والعظام وتمييز أحدهما عن الآخر وإلى حكم المتخذ من الذهب والفضة فحصر كلام الاقسام الثلاثة في هذه الامور وانما يكون الجلد المتخذ منه الاناء طاهرا في حالتين أحدهما أن يكون جلد المأكول المذكي فهو على طهارته كاللحم وسائر الاجزاء وقد يؤكل الجلد على الرؤوس والمسموط ولا يلحق غير المأكول بالمأكول في ذلك بل جلد غير المأكول نجس وان ذكي كلحمه خلافا لابي حنيفة رحمه الله الثانية أن يكون مدبوغا فالدباغ يفيد طهارة الجلد من المأكول وغيره خلافا لا حمد لنا ما روى أنه عليه السلام مر بشاة ميتة لميمونة فقال هلا اتخذتم اهابها فدبغتموه فانتفعتم به فقيل انها ميتة فقال أيما أهاب دبغ فقد طهر ويستثنى جلد الحيوان النجس في الحياة وهو الكلب والخنزير وفروعهما خلافا لابي حنيفة في الكلب لنا أن جلدها لم ينجس بالموت لما بينا أنهما نجسان
الحنابلة
لم تذكر المصادر قوله في هذه المسألة.
ما كُتب «بألفاظنا» صيغة موحّدة من صنعنا، وتبقى نصوص الكتب كما هي.